____________________
(1) وهو ما يشمل العقود والايقاعات، فالمراد به كل أمر إنشائي يتسبب به إلى أمر اعتباري شرعي، وصحته عبارة عن ترتب الأثر الشرعي عليه، وفساده عبارة عن عدم ترتبه عليه، وقد حكي هذا التعميم عن ظاهر كلام الشيخ في المبسوط.
(2) كالبيع، فان صحيحة ما يجمع الشرائط، كالصرف المقرون بالقبض في المجلس، وفاسدة ما لا يجمعها كالصرف غير المقرون بالقبض مثلا.
(3) كالطلاق الواقع مع الشرائط وبدونها، فان الأول صحيح والثاني فاسد.
(4) كحيازة المباحات، فإنها صحيحة مع نية التملك بناء على اعتبارها في مملكية الحيازة كما هو الأصح، وفاسدة بدونها.
(5) لعله إشارة إلى ما قيل: من إمكان دعوى عموم النزاع لما لو أمر به لصح إتيانه عبادة، فيصح اتصافه بهذا الاعتبار بالصحة والفساد وان ترتب عليه
(2) كالبيع، فان صحيحة ما يجمع الشرائط، كالصرف المقرون بالقبض في المجلس، وفاسدة ما لا يجمعها كالصرف غير المقرون بالقبض مثلا.
(3) كالطلاق الواقع مع الشرائط وبدونها، فان الأول صحيح والثاني فاسد.
(4) كحيازة المباحات، فإنها صحيحة مع نية التملك بناء على اعتبارها في مملكية الحيازة كما هو الأصح، وفاسدة بدونها.
(5) لعله إشارة إلى ما قيل: من إمكان دعوى عموم النزاع لما لو أمر به لصح إتيانه عبادة، فيصح اتصافه بهذا الاعتبار بالصحة والفساد وان ترتب عليه