____________________
(1) أي: بين الفساد وبين الحرمة التي هي مفاد النهي في المعاملات، فضمير (هي) راجع إلى الحرمة، وضمير (مفاده) راجع إلى النهي، و ضمير (فيها) إلى المعاملات.
(2) أي: إنكار الملازمة بين الحرمة والفساد في المعاملات، وهذا إشارة إلى التوهم المذكور في التقريرات المنسوبة إلى شيخنا الأعظم (قده) وهذا لفظه:
(ومن هنا يظهر أن المسألة لا ينبغي أن تعد من مباحث الألفاظ، فان هذه الملازمة على تقدير ثبوتها انما هي موجودة بين مفاد النهي المتعلق بشئ وان لم يكن ذلك النهي مدلولا بالصيغة اللفظية، وعلى تقدير عدمها انما هي يحكم بانتفائها بين المعنيين).
وحاصله: أن جهة البحث لما كانت هي الملازمة بين الحرمة والفساد، فلا بد من عدم ذكره في مباحث الألفاظ، بل من المباحث العقلية، إذ البحث انما هو في الملازمة، لا في الدلالة اللفظية.
(3) أي: بين الفساد والحرمة المستفادة من الصيغة أو غيرها.
وبالجملة، فالنزاع عقلي لا لفظي.
(4) تعليل لقوله: (ولا ينافي) ودفع للتوهم المزبور، وهو التنافي بين جعل هذه المسألة من مباحث الألفاظ، وبين التزام العلماء بالملازمة بين الحرمة والفساد في العبادات وان استفيدت الحرمة من غير صيغة النهي كالاجماع ودليل
(2) أي: إنكار الملازمة بين الحرمة والفساد في المعاملات، وهذا إشارة إلى التوهم المذكور في التقريرات المنسوبة إلى شيخنا الأعظم (قده) وهذا لفظه:
(ومن هنا يظهر أن المسألة لا ينبغي أن تعد من مباحث الألفاظ، فان هذه الملازمة على تقدير ثبوتها انما هي موجودة بين مفاد النهي المتعلق بشئ وان لم يكن ذلك النهي مدلولا بالصيغة اللفظية، وعلى تقدير عدمها انما هي يحكم بانتفائها بين المعنيين).
وحاصله: أن جهة البحث لما كانت هي الملازمة بين الحرمة والفساد، فلا بد من عدم ذكره في مباحث الألفاظ، بل من المباحث العقلية، إذ البحث انما هو في الملازمة، لا في الدلالة اللفظية.
(3) أي: بين الفساد والحرمة المستفادة من الصيغة أو غيرها.
وبالجملة، فالنزاع عقلي لا لفظي.
(4) تعليل لقوله: (ولا ينافي) ودفع للتوهم المزبور، وهو التنافي بين جعل هذه المسألة من مباحث الألفاظ، وبين التزام العلماء بالملازمة بين الحرمة والفساد في العبادات وان استفيدت الحرمة من غير صيغة النهي كالاجماع ودليل