كما لا وجه لتخصيصه (3) بالنفسي، فيعم الغيري إذا كان أصليا.
____________________
انما تنافي صحة العبادة، لأنها تستدعي المحبوبية المنافية للمرجوحية، دون المعاملة، إذ لا ملازمة قطعا بين النهي التنزيهي فيها وبين الفساد، فلا تنافي مرجوحيتها صحتها، وحيث لا يشمل عموم الملاك المعاملات، فيما أن النهي التحريمي مطرد في العبادات و المعاملات، فيكون عدم اطراد عموم الملاك في المعاملات قرينة على إرادة التحريمي من النهي المذكور في العنوان.
فالنتيجة: أن المراد بالنهي خصوص التحريمي.
(1) هذا دفع التوهم المزبور، وحاصله: أن اختصاص عموم الملاك بالعبادات لا يصلح لان يكون قرينة على تخصيص النهي في العنوان بالتحريمي، وذلك لكفاية عمومية الملاك في صحة إرادة الأعم من التحريمي.
(2) أي: النهي التحريمي.
(3) أي: النهي، وغرضه تعميم النهي في مورد البحث للنهي الغيري الأصلي وحاصله: أن النهي وان كان ظاهرا في النفسي كما تقدم في محله، الا أن المراد به هنا ما يعم الغيري.
ثم إن النهي الغيري على قسمين:
أحدهما: أن يكون أصليا، بأن يدل عليه خطاب مستقل من الشارع، فإنه لكونه مسوقا لبيان المانعية يدل على الفساد قطعا، كالنهي عن الصلاة في غير المأكول، أو الحرير والذهب للرجال فان المأمور به المقيد بقيد عدمي إذا أتي به فاقدا للقيد العدمي وقع فاسدا لا محالة.
ثانيهما: أن يكون تبعيا، بأن لا يكون مدلولا للخطاب بحيث يكون مقصودا
فالنتيجة: أن المراد بالنهي خصوص التحريمي.
(1) هذا دفع التوهم المزبور، وحاصله: أن اختصاص عموم الملاك بالعبادات لا يصلح لان يكون قرينة على تخصيص النهي في العنوان بالتحريمي، وذلك لكفاية عمومية الملاك في صحة إرادة الأعم من التحريمي.
(2) أي: النهي التحريمي.
(3) أي: النهي، وغرضه تعميم النهي في مورد البحث للنهي الغيري الأصلي وحاصله: أن النهي وان كان ظاهرا في النفسي كما تقدم في محله، الا أن المراد به هنا ما يعم الغيري.
ثم إن النهي الغيري على قسمين:
أحدهما: أن يكون أصليا، بأن يدل عليه خطاب مستقل من الشارع، فإنه لكونه مسوقا لبيان المانعية يدل على الفساد قطعا، كالنهي عن الصلاة في غير المأكول، أو الحرير والذهب للرجال فان المأمور به المقيد بقيد عدمي إذا أتي به فاقدا للقيد العدمي وقع فاسدا لا محالة.
ثانيهما: أن يكون تبعيا، بأن لا يكون مدلولا للخطاب بحيث يكون مقصودا