ويؤيد ذلك (5) أنه جعل ثمرة النزاع في أن الامر بالشئ يقتضي النهي عن ضده فساده إذا كان عبادة، فتدبر جيدا.
____________________
انما تكون دلالته على الفساد لأجل دلالته على الحرمة التي هي موجودة في النهي التبعي، لا لأجل استحقاق العقوبة على مخالفته، حتى يقال انه منتف في النهي التبعي، كما ذهب إليه المحقق القمي (قده) مدعيا لعدم اقتضاء التبعي الفساد قطعا، لانحصار مورد النزاع فيما يترتب عليه العقاب المعلوم انتفاؤه في التبعي.
(1) أي: إلى الفساد، وضمير (دلالته) راجع إلى النهي، وضمير (به) راجع إلى الفساد.
(2) خبر قوله: (فان) وضمير (لدلالته) راجع إلى النهي.
(3) أي: في الدلالة على الفساد.
(4) حيث قال في ذيل المقدمة السادسة من مقدمات بحث مقدمة الواجب:
(ان النهي المستلزم للفساد ليس الا ما كان فاعله معاقبا) ثم قال في المقدمة السابعة: (لعدم ثبوت العقاب على الخطاب التبعي) فان المستفاد من هاتين العبارتين: أن النهي التبعي لعدم العقاب على مخالفته لا يستلزم الفساد.
(5) أي: تعميم النزاع للنهي الغيري التبعي. وحاصل وجه التأييد: أنهم جعلوا ثمرة نزاع اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده فساد الضد إذا كان عبادة، فتبطل صلاة من ترك الإزالة المأمور بها، مع أن النهي المتعلق بالضد - كالصلاة
(1) أي: إلى الفساد، وضمير (دلالته) راجع إلى النهي، وضمير (به) راجع إلى الفساد.
(2) خبر قوله: (فان) وضمير (لدلالته) راجع إلى النهي.
(3) أي: في الدلالة على الفساد.
(4) حيث قال في ذيل المقدمة السادسة من مقدمات بحث مقدمة الواجب:
(ان النهي المستلزم للفساد ليس الا ما كان فاعله معاقبا) ثم قال في المقدمة السابعة: (لعدم ثبوت العقاب على الخطاب التبعي) فان المستفاد من هاتين العبارتين: أن النهي التبعي لعدم العقاب على مخالفته لا يستلزم الفساد.
(5) أي: تعميم النزاع للنهي الغيري التبعي. وحاصل وجه التأييد: أنهم جعلوا ثمرة نزاع اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده فساد الضد إذا كان عبادة، فتبطل صلاة من ترك الإزالة المأمور بها، مع أن النهي المتعلق بالضد - كالصلاة