____________________
نعم إذا لم يكن له مندوحة وانحصر مكان الصلاة في المغصوب اندرج في كبرى دوران الامر بين الوجوب والحرمة التعيينيين، ولا تجري البراءة في الحرمة، للعلم بالالزام المانع عن جريانها، كما عرفت في مثال المرأة المردد وطؤها بين الوجوب والحرمة.
(1) هذا الحكم الوضعي - أعني الصحة - مترتب على جريان البراءة عن حرمة الغصب، لما عرفت من إناطة مانعية الغصب بفعلية حرمته، فمع عدم ثبوت فعليتها لا مانعية واقعا. وضميرا (حرمته، بصحته) راجعان إلى محل الاجتماع.
(2) غرضه: إبداء الفرق بين مورد اجتماع الأمر والنهي، وبين الشك في الجزئية والشرطية، وأن جريان قاعدة الاشتغال في الشك فيهما لا يستلزم جريانها في مورد الاجتماع والشك في فعلية الحكم.
توضيح وجه الفرق: أن الصحة الثابتة بأصل البراءة في الشك في الجزئية والشرطية ظاهرية، لأنه - على فرض ثبوتهما واقعا - يكون الفاقد لهما بمقتضى الارتباطية فاسدا واقعا. وهذا بخلاف مانعية الغصب، حيث إنها مترتبة على فعلية حرمته، فإذا جرت البراءة في نفي فعليتها انتفت المانعية حقيقة، وصحت الصلاة واقعا، كما هو قضية كل ما يكون دخله في المأمور به من باب التزاحم، فالصحة فيه واقعية، وفي الشك في الجزئية والشرطية ظاهرية، ولذا بنى غير واحد في الأقل والأكثر الارتباطي على الاشتغال.
(3) تعليل لقوله: (فيحكم بصحته)، يعني: أنه لا مانع من صحة مورد اجتماع الأمر والنهي الا الحرمة المنافية للتقرب به، فإذا انتفت الحرمة صلح المجمع للمقربية.
(1) هذا الحكم الوضعي - أعني الصحة - مترتب على جريان البراءة عن حرمة الغصب، لما عرفت من إناطة مانعية الغصب بفعلية حرمته، فمع عدم ثبوت فعليتها لا مانعية واقعا. وضميرا (حرمته، بصحته) راجعان إلى محل الاجتماع.
(2) غرضه: إبداء الفرق بين مورد اجتماع الأمر والنهي، وبين الشك في الجزئية والشرطية، وأن جريان قاعدة الاشتغال في الشك فيهما لا يستلزم جريانها في مورد الاجتماع والشك في فعلية الحكم.
توضيح وجه الفرق: أن الصحة الثابتة بأصل البراءة في الشك في الجزئية والشرطية ظاهرية، لأنه - على فرض ثبوتهما واقعا - يكون الفاقد لهما بمقتضى الارتباطية فاسدا واقعا. وهذا بخلاف مانعية الغصب، حيث إنها مترتبة على فعلية حرمته، فإذا جرت البراءة في نفي فعليتها انتفت المانعية حقيقة، وصحت الصلاة واقعا، كما هو قضية كل ما يكون دخله في المأمور به من باب التزاحم، فالصحة فيه واقعية، وفي الشك في الجزئية والشرطية ظاهرية، ولذا بنى غير واحد في الأقل والأكثر الارتباطي على الاشتغال.
(3) تعليل لقوله: (فيحكم بصحته)، يعني: أنه لا مانع من صحة مورد اجتماع الأمر والنهي الا الحرمة المنافية للتقرب به، فإذا انتفت الحرمة صلح المجمع للمقربية.