منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٢٢٠
مع الشك في المبغوضية [1] فتأمل (1).
____________________
عدم غلبة المصلحة، فيحتمل حينئذ غلبة المفسدة. وهذا الاحتمال يمنع عن تمشي قصد القربة منه، فيحكم بفساد صلاته.
(1) قد ذكر المصنف (قده) في الحاشية التي نقلناها آنفا وجه التأمل، و حاصله: أن هذا القول وان لم يكن في نفسه بعيدا كما يشهد به أن العلم بالحرمة يوجب تنجزها بما لها من المرتبة الشديدة، ولذا يستحق العقوبة على تلك المرتبة وان لم تعلم، لكنه لا ينفع مع إحراز المصلحة التي يحتمل مزاحمتها للمفسدة وغلبتها عليها، إذ حينئذ يكون الفعل كما إذا لم يحرز أنه ذو مصلحة أو ذو مفسدة، فلا يستقل العقل بحسنه أو قبحه، ولا مانع من التقرب به، هذا.
وببيان أوضح: إحراز الحرمة الذاتية بإحراز المفسدة إحراز للمقتضي، ومن المعلوم أنه لا يؤثر الا مع عدم المانع، والمفروض إحراز الوجوب الذاتي بإحراز المصلحة المقتضية له، وهو مانع عن تأثير المفسدة.

[1] لا يخفى أن شيخنا الأعظم (قده) قد أورد على قاعدة أولوية دفع المفسدة من جلب المصلحة بوجهين:
الأول: ما تقدم من أنه لا مسرح لهذه القاعدة الا في مورد يحكم فيه بالتخيير بعد عدم الاخذ بالترجيح. إلخ.
الثاني: أن من الظاهر أن القاعدة المذكورة انما يؤخذ بها فيما إذا كانت المفسدة والمصلحة متساويتين في ترتبهما على الفعل و الترك، وليس كذلك فيما نحن بصدده، فان الوجوب المفروض في المقام مما يحصل المصلحة فيه بإتيان فرد آخر من الطبيعة الواجبة، بخلاف الحرمة، فإنها عينية لا بدل لها.
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»
الفهرست