منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٢١٤
ولو سلم (1)، فهو أجنبي (×) عن المقام، فإنه (2) فيما إذا دار بين الواجب والحرام. [1]
____________________
الصلاة مثلا أقوى من مفسدة النظر إلى الأجنبية، كما عرفت.
(1) هذا ثاني الوجوه، وحاصله: أنه - بعد تسليم كبروية قاعدة أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة - نمنع صغروية المقام لها، وذلك لان موردها التخيير بعد عدم الاخذ بالترجيح، مثل ما لو دار الامر بين وجوب شئ في الشريعة وحرمته كصلاة الجمعة إذا فرض دوران حكمها بين الوجوب والحرمة، فان الحكم فيها - بعد عدم إمكان ترجيح أحد الحكمين - هو التخيير. وهذا بخلاف المقام، فإنه - بعد عدم إمكان الترجيح - لا يرجع إلى التخيير، بل يرجع إلى الأصل العملي، كما في العامين من وجه.
(2) أي: ما ذكر من أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة. وهذا ثاني الوجوه، وهو موافق لما في تقريرات شيخنا الأعظم (قده).
وبالجملة: فمورد هذه القاعدة ترجيح المأمور، والمقام ترجيح الامر، إذ لا دوران عنده بعد الكسر والانكسار، فلا وجود عنده الا لإحداهما من المصلحة أو المفسدة، فلا دوران بينهما حتى يحكم العقل بأولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة.

(×) فان الترجيح به انما يناسب ترجيح المكلف واختياره للفعل أو الترك بما هو أوفق بغرضه، لا المقام وهو جعل الاحكام، فان المرجح هناك ليس الا حسنها وقبحها العقليان، لا موافقة الاغراض و مخالفتها، كما لا يخفى، تأمل تعرف.
[1] لكن علل المصنف في الحاشية التي نقلناها آنفا أجنبية أولوية دفع
(٢١٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 ... » »»
الفهرست