____________________
الصلاة مثلا أقوى من مفسدة النظر إلى الأجنبية، كما عرفت.
(1) هذا ثاني الوجوه، وحاصله: أنه - بعد تسليم كبروية قاعدة أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة - نمنع صغروية المقام لها، وذلك لان موردها التخيير بعد عدم الاخذ بالترجيح، مثل ما لو دار الامر بين وجوب شئ في الشريعة وحرمته كصلاة الجمعة إذا فرض دوران حكمها بين الوجوب والحرمة، فان الحكم فيها - بعد عدم إمكان ترجيح أحد الحكمين - هو التخيير. وهذا بخلاف المقام، فإنه - بعد عدم إمكان الترجيح - لا يرجع إلى التخيير، بل يرجع إلى الأصل العملي، كما في العامين من وجه.
(2) أي: ما ذكر من أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة. وهذا ثاني الوجوه، وهو موافق لما في تقريرات شيخنا الأعظم (قده).
وبالجملة: فمورد هذه القاعدة ترجيح المأمور، والمقام ترجيح الامر، إذ لا دوران عنده بعد الكسر والانكسار، فلا وجود عنده الا لإحداهما من المصلحة أو المفسدة، فلا دوران بينهما حتى يحكم العقل بأولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة.
(1) هذا ثاني الوجوه، وحاصله: أنه - بعد تسليم كبروية قاعدة أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة - نمنع صغروية المقام لها، وذلك لان موردها التخيير بعد عدم الاخذ بالترجيح، مثل ما لو دار الامر بين وجوب شئ في الشريعة وحرمته كصلاة الجمعة إذا فرض دوران حكمها بين الوجوب والحرمة، فان الحكم فيها - بعد عدم إمكان ترجيح أحد الحكمين - هو التخيير. وهذا بخلاف المقام، فإنه - بعد عدم إمكان الترجيح - لا يرجع إلى التخيير، بل يرجع إلى الأصل العملي، كما في العامين من وجه.
(2) أي: ما ذكر من أولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة. وهذا ثاني الوجوه، وهو موافق لما في تقريرات شيخنا الأعظم (قده).
وبالجملة: فمورد هذه القاعدة ترجيح المأمور، والمقام ترجيح الامر، إذ لا دوران عنده بعد الكسر والانكسار، فلا وجود عنده الا لإحداهما من المصلحة أو المفسدة، فلا دوران بينهما حتى يحكم العقل بأولوية دفع المفسدة من جلب المنفعة.