منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ٢١٠
لا يلزم مجاز أصلا (1) لو أريد منه خاص بالقرينة، لا فيه (2)، لدلالته (3) على استيعاب أفراد ما يراد من المدخول، ولا فيه (4) إذا كان بنحو تعدد الدال والمدلول (5)، لعدم (6)
____________________
الحكمة كان استعمال (لا تغصب) في بعض أفراده حقيقة، وان استفيد من نفس النهي كان مجازا.
وحاصل التعريض: أن المجاز لا يلزم - وان استند العموم إلى نفس النهي - بشرط أن تكون إرادة الخاص بالقرينة، كما في (أكرم العلماء العدول) فان إرادة خصوص العالم العادل من العلماء بقرينة العدول لا تكون بنحو المجاز لتعدد الدال والمدلول، حيث إن كلا من العلماء والعدول قد استعمل في معناه الحقيقي، فلا يلزم مجاز، لا في أداة العموم، حيث إنها مستعملة في عموم ما أريد من المتعلق، ولا في متلوها، لاستعماله في معناه الحقيقي، وهو الطبيعة المهملة كما مر.
(1) يعني: لا في الأداة ولا في متلوها كما عرفت.
(2) أي: في مثل كل، وضمير (منه) راجع إلى المدخول.
(3) الضمير راجع إلى (مثل كل)، وهذا تعليل لعدم لزوم المجاز فيه، و حاصله: ما تقدم من أن أداة العموم مستعملة فيما وضعت هي له من استيعاب ما يراد من المدخول.
(4) أي: المدخول، وهذا وقوله: (لا فيه) بيان لقوله: (أصلا).
(5) كقوله: (أعتق رقبة مؤمنة)، فان المراد هي الرقبة المؤمنة، ومع ذلك لا يلزم مجاز أصلا، لتعدد الدال والمدلول.
(6) تعليل لعدم لزوم المجاز في المدخول، وضمير (استعماله) راجع إلى المدخول، وتقريبه واضح.
(٢١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 ... » »»
الفهرست