منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ١٨٦
الجهة (1)، واما لزوم التكليف بما لا يطاق، وهو ليس بمحال إذا كان مسببا عن سوء الاختيار (2)، وذلك (3) لما عرفت (4) من ثبوت الموجب للتقييد عقلا ولو كانا بعنوانين، وأن (5) اجتماع الضدين لازم ولو مع تعدد الجهة (6)، مع (7)
____________________
(1) إذ جهة الامر التخلص، وجهة النهي الغصب.
(2) كما هو مفروض البحث.
(3) هذا جواب الاستدلال المزبور وبيان فساده.
(4) مفصلا من لزوم التقييد عقلا، لاستحالة اجتماع الضدين ولو مع تعدد العنوان، فلا بد من تقييد الامر أو النهي بالأهم منهما، فالخروج اما مأمور به فقط، واما منهي عنه كذلك.
مع أنه قد تقدم سابقا: أن تعدد الجهة هنا مفقود، لان المقدمية جهة تعليلية فهي خارجة عن ذي المقدمة، لا تقييدية حتى تكون دخيلة فيه و توجب تعدده.
كما أنه قد مر: أن التكليف بما لا يطاق محال وقبيح وان كان بسوء الاختيار فالخطاب ساقط وان كان العقاب ثابتا، والامتناع بالاختيار ينافي الاختيار خطابا ولا ينافيه عقابا، فهذا المضطر معاقب لا مخاطب.
(5) معطوف على (ثبوت) ومبين ل (ثبوت الموجب).
(6) لما مر في كلماته (قده) مرارا من: عدم إجراء تعدد الجهة في جواز الاجتماع.
(7) هذا جواب آخر عن الاستدلال المزبور، وحاصله: أن تعدد الجهة - على تقدير كونه مجديا في دفع غائلة اجتماع الضدين - مفقود هنا، لما عرفت
(١٨٦)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 ... » »»
الفهرست