____________________
(1) إذ جهة الامر التخلص، وجهة النهي الغصب.
(2) كما هو مفروض البحث.
(3) هذا جواب الاستدلال المزبور وبيان فساده.
(4) مفصلا من لزوم التقييد عقلا، لاستحالة اجتماع الضدين ولو مع تعدد العنوان، فلا بد من تقييد الامر أو النهي بالأهم منهما، فالخروج اما مأمور به فقط، واما منهي عنه كذلك.
مع أنه قد تقدم سابقا: أن تعدد الجهة هنا مفقود، لان المقدمية جهة تعليلية فهي خارجة عن ذي المقدمة، لا تقييدية حتى تكون دخيلة فيه و توجب تعدده.
كما أنه قد مر: أن التكليف بما لا يطاق محال وقبيح وان كان بسوء الاختيار فالخطاب ساقط وان كان العقاب ثابتا، والامتناع بالاختيار ينافي الاختيار خطابا ولا ينافيه عقابا، فهذا المضطر معاقب لا مخاطب.
(5) معطوف على (ثبوت) ومبين ل (ثبوت الموجب).
(6) لما مر في كلماته (قده) مرارا من: عدم إجراء تعدد الجهة في جواز الاجتماع.
(7) هذا جواب آخر عن الاستدلال المزبور، وحاصله: أن تعدد الجهة - على تقدير كونه مجديا في دفع غائلة اجتماع الضدين - مفقود هنا، لما عرفت
(2) كما هو مفروض البحث.
(3) هذا جواب الاستدلال المزبور وبيان فساده.
(4) مفصلا من لزوم التقييد عقلا، لاستحالة اجتماع الضدين ولو مع تعدد العنوان، فلا بد من تقييد الامر أو النهي بالأهم منهما، فالخروج اما مأمور به فقط، واما منهي عنه كذلك.
مع أنه قد تقدم سابقا: أن تعدد الجهة هنا مفقود، لان المقدمية جهة تعليلية فهي خارجة عن ذي المقدمة، لا تقييدية حتى تكون دخيلة فيه و توجب تعدده.
كما أنه قد مر: أن التكليف بما لا يطاق محال وقبيح وان كان بسوء الاختيار فالخطاب ساقط وان كان العقاب ثابتا، والامتناع بالاختيار ينافي الاختيار خطابا ولا ينافيه عقابا، فهذا المضطر معاقب لا مخاطب.
(5) معطوف على (ثبوت) ومبين ل (ثبوت الموجب).
(6) لما مر في كلماته (قده) مرارا من: عدم إجراء تعدد الجهة في جواز الاجتماع.
(7) هذا جواب آخر عن الاستدلال المزبور، وحاصله: أن تعدد الجهة - على تقدير كونه مجديا في دفع غائلة اجتماع الضدين - مفقود هنا، لما عرفت