____________________
لا يقتضي النهي عنها في المباح، إذ الامر بالصلاة في المباح أهم منها في المغصوب فهو يقتضي النهي عن الصلاة في المغصوب. بخلاف الامر بها في المغصوب فإنه لا يقتضي النهي عن الأهم وهو الصلاة في المباح.
وبالجملة، فعلى الامتناع وتقديم الامر تصح الصلاة في الضيق مطلقا من غير فرق بين الاضطرار وغيره، وبين الخروج والبقاء، وفي السعة يبتني القول بالبطلان وعدمه على اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن الضد وعدمه.
(1) غرضه التنبيه على وجه بطلان الصلاة في المغصوب مع غلبة مصلحتها على ما فيها من المفسدة، وكون غلبة المصلحة مقتضية للصحة ومانعة عن تأثير المفسدة المغلوبة في البطلان. وأن وجه البطلان هو النهي الغيري الناشئ عن الامر بالضد وهو الصلاة في المباح، فالفساد ناش عن النهي الغيري، لا عدم المصلحة، ولذا بنى البطلان على مسألة اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن الضد التي هي مبنية على وجود الملاك والمصلحة في الضد، ولم يبنه على عدم المصلحة.
وقد أشار بقوله: (وان كانت مصلحتها غالبة) إلى اندراجها في مسألة اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن الضد.
(2) أي: غير الدار المغصوبة.
(3) يعني: أن الصلاة في غير المغصوب تضاد الصلاة الواقعة في المغصوب وقد عرفت تقريب التضاد.
وبالجملة، فعلى الامتناع وتقديم الامر تصح الصلاة في الضيق مطلقا من غير فرق بين الاضطرار وغيره، وبين الخروج والبقاء، وفي السعة يبتني القول بالبطلان وعدمه على اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن الضد وعدمه.
(1) غرضه التنبيه على وجه بطلان الصلاة في المغصوب مع غلبة مصلحتها على ما فيها من المفسدة، وكون غلبة المصلحة مقتضية للصحة ومانعة عن تأثير المفسدة المغلوبة في البطلان. وأن وجه البطلان هو النهي الغيري الناشئ عن الامر بالضد وهو الصلاة في المباح، فالفساد ناش عن النهي الغيري، لا عدم المصلحة، ولذا بنى البطلان على مسألة اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن الضد التي هي مبنية على وجود الملاك والمصلحة في الضد، ولم يبنه على عدم المصلحة.
وقد أشار بقوله: (وان كانت مصلحتها غالبة) إلى اندراجها في مسألة اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن الضد.
(2) أي: غير الدار المغصوبة.
(3) يعني: أن الصلاة في غير المغصوب تضاد الصلاة الواقعة في المغصوب وقد عرفت تقريب التضاد.