____________________
(1) أي: للخروج.
(2) هذا ثالث الوجوه، وحاصله: أنه - بعد تسليم تعدد العنوان هنا الموجب لجواز الاجتماع، والغض عن الجوابين المتقدمين - لا يمكن الالتزام بالاجتماع هنا أيضا، لان جوازه عند القائلين به مشروط بوجود المندوحة، كالصلاة في المكان المغصوب مع إمكان فعلها في مكان مباح، وأما بدون المندوحة، فلا يجوز كالمقام، لانحصار طريق التخلص عن الحرام بالخروج.
وعليه، فوجوب الخروج وحرمته تكليف بالمحال، وهو قبيح عقلا، فلا يصدر عن الحكيم، فلا بد للقائل بجواز الاجتماع اما من الالتزام بعدم الحرمة، واما من الالتزام بسقوط الوجوب.
(3) أي: الاجتماع لا يكون بمحال، لتعدد العنوان من التخلص الواجب والغصب الحرام.
(4) علة لنفي الاستحالة.
(2) هذا ثالث الوجوه، وحاصله: أنه - بعد تسليم تعدد العنوان هنا الموجب لجواز الاجتماع، والغض عن الجوابين المتقدمين - لا يمكن الالتزام بالاجتماع هنا أيضا، لان جوازه عند القائلين به مشروط بوجود المندوحة، كالصلاة في المكان المغصوب مع إمكان فعلها في مكان مباح، وأما بدون المندوحة، فلا يجوز كالمقام، لانحصار طريق التخلص عن الحرام بالخروج.
وعليه، فوجوب الخروج وحرمته تكليف بالمحال، وهو قبيح عقلا، فلا يصدر عن الحكيم، فلا بد للقائل بجواز الاجتماع اما من الالتزام بعدم الحرمة، واما من الالتزام بسقوط الوجوب.
(3) أي: الاجتماع لا يكون بمحال، لتعدد العنوان من التخلص الواجب والغصب الحرام.
(4) علة لنفي الاستحالة.