____________________
الثانية: تغليب الامر في الجملة، كما إذا كان الاضطرار لا بسوء الاختيار أو بسوئه، لكن وقعت الصلاة في حال الخروج، فان الصلاة حينئذ صحيحة أيضا بناء على القول بكون الخروج مأمورا به بدون جريان حكم المعصية عليه، إذ معه يكون مبغوضا، ولا يصلح للمقربية، فلا تصح الصلاة.
الثالثة: تغليب النهي على الامر مطلقا، ولا إشكال في البطلان حينئذ.
(1) هذا الاطلاق في مقابل الصور الآتية.
(2) لا يخفى أن الصحة على القول بالاجتماع تكون على طبق القاعدة ان لم يقم إجماع على خلافه كما ادعي.
(3) يعني: لا إشكال في صحة الصلاة.
(4) هذا إشارة إلى الصورة الثانية. ووجه الصحة عدم النهي، لسقوطه بالاضطرار لا بسوء الاختيار، فيؤثر ملاك الامر بلا مزاحم.
(5) يعني: أو مع سوء الاختيار، لكن وقعت الصلاة في حال الخروج بناء على كون الخروج مأمورا به، لمصداقيته للتخلص الواجب نفسيا، أو مقدميته له.
فعلى الأول يكون الخروج واجبا نفسيا، وعلى الثاني يكون واجبا غيريا. وهذا إذا لم يجر عليه حكم المعصية، والا كان مبغوضا، فلا يصلح لان يتقرب به، فتبطل الصلاة كما تقدم.
(6) أي: الخروج. وهذا قول ابن الحاجب كما مر سابقا.
الثالثة: تغليب النهي على الامر مطلقا، ولا إشكال في البطلان حينئذ.
(1) هذا الاطلاق في مقابل الصور الآتية.
(2) لا يخفى أن الصحة على القول بالاجتماع تكون على طبق القاعدة ان لم يقم إجماع على خلافه كما ادعي.
(3) يعني: لا إشكال في صحة الصلاة.
(4) هذا إشارة إلى الصورة الثانية. ووجه الصحة عدم النهي، لسقوطه بالاضطرار لا بسوء الاختيار، فيؤثر ملاك الامر بلا مزاحم.
(5) يعني: أو مع سوء الاختيار، لكن وقعت الصلاة في حال الخروج بناء على كون الخروج مأمورا به، لمصداقيته للتخلص الواجب نفسيا، أو مقدميته له.
فعلى الأول يكون الخروج واجبا نفسيا، وعلى الثاني يكون واجبا غيريا. وهذا إذا لم يجر عليه حكم المعصية، والا كان مبغوضا، فلا يصلح لان يتقرب به، فتبطل الصلاة كما تقدم.
(6) أي: الخروج. وهذا قول ابن الحاجب كما مر سابقا.