____________________
(1) الظاهر أنه معطوف على قوله: (مع الاضطرار) يعني: أن ضيق الوقت - كالاضطرار - رافع للحرمة. وهذا إشارة إلى الصورة الثالثة المتقدمة آنفا، فيستفاد من هذه العبارة صحة الصلاة في المكان المغصوب بشرطين:
الأول: غلبة مصلحة الامر على مفسدة النهي، إذ مع غلبة مفسدته على مصلحة الامر لا وجه لصحة الصلاة في المكان الذي غصبه متعمدا.
الثاني: أن تكون الصلاة في ضيق الوقت.
(2) توضيحه: أن الصلاة في المغصوب مع غلبة ملاك الامر على ملاك النهي انما تصح في سعة الوقت بشرطين:
أحدهما: كون الصلاة في المغصوب ضدا للصلاة في المباح، بتقريب:
أن كلا منهما واف بالغرض الداعي إلى إيجاب الصلاة، فلا يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال، لسقوط الامر بإتيان إحداهما، وعدم بقاء المجال لاتيان الأخرى.
ثانيهما: عدم اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده، فنقول: ان الصلاة مع السعة في مكان مباح مضادة للصلاة في مكان مغصوب، والامر بالصلاة في المكان المباح لا يقتضي النهي عنها في المكان المغصوب، فلا تكون الصلاة في المكان المغصوب منهيا عنها حتى تبطل، فتصح.
وهذا بخلاف القول باقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده، فان الصلاة تبطل في المكان المغصوب، لاقتضاء الامر بالصلاة في المباح للنهي عنها في المغصوب، وهذا النهي الغيري يبطلها.
ولا عكس، يعني: أن الامر بالصلاة في المغصوب - بناء على عدم الاقتضاء -
الأول: غلبة مصلحة الامر على مفسدة النهي، إذ مع غلبة مفسدته على مصلحة الامر لا وجه لصحة الصلاة في المكان الذي غصبه متعمدا.
الثاني: أن تكون الصلاة في ضيق الوقت.
(2) توضيحه: أن الصلاة في المغصوب مع غلبة ملاك الامر على ملاك النهي انما تصح في سعة الوقت بشرطين:
أحدهما: كون الصلاة في المغصوب ضدا للصلاة في المباح، بتقريب:
أن كلا منهما واف بالغرض الداعي إلى إيجاب الصلاة، فلا يمكن الجمع بينهما في مقام الامتثال، لسقوط الامر بإتيان إحداهما، وعدم بقاء المجال لاتيان الأخرى.
ثانيهما: عدم اقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده، فنقول: ان الصلاة مع السعة في مكان مباح مضادة للصلاة في مكان مغصوب، والامر بالصلاة في المكان المباح لا يقتضي النهي عنها في المكان المغصوب، فلا تكون الصلاة في المكان المغصوب منهيا عنها حتى تبطل، فتصح.
وهذا بخلاف القول باقتضاء الامر بالشئ للنهي عن ضده، فان الصلاة تبطل في المكان المغصوب، لاقتضاء الامر بالصلاة في المباح للنهي عنها في المغصوب، وهذا النهي الغيري يبطلها.
ولا عكس، يعني: أن الامر بالصلاة في المغصوب - بناء على عدم الاقتضاء -