____________________
القول. إلخ.
(1) المراد بحكم المعصية استحقاق العقوبة.
(2) قيد لاجراء حكم المعصية عليه، والمراد بالنهي السابق هو الساقط بالاضطرار قبل الخروج، ولذا كان الخروج معصية حكما لا حقيقة.
(3) هذا إشكال آخر على هذا القول، وحاصل الاشكال الأول: أنه قد ظهر مما بيناه في القول المختار من بقاء النهي المتعلق بالمقدمة - كالخروج - على حاله، وعدم صيرورتها مأمورا بها بالاضطرار: فساد القول بكون الخروج مأمورا به مع جريان حكم المعصية عليه، للنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار، وذلك لان النهي باق و الخروج حرام حتى بعد حدوث الاضطرار، غاية الامر أن العقل إرشادا إلى أقل المحذورين يحكم بلزوم الخروج، هذا.
وحاصل الاشكال الثاني: أن لازم هذا القول اجتماع الضدين - وهما الوجوب والحرمة - في فعل واحد بعنوان واحد، حيث إن الخروج حرام، لكونه تصرفا في مال الغير بدون اذنه، وواجب، لكونه مقدمة للتخلص الواجب.
(4) أي: غائلة اتصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب والحرمة.
(1) المراد بحكم المعصية استحقاق العقوبة.
(2) قيد لاجراء حكم المعصية عليه، والمراد بالنهي السابق هو الساقط بالاضطرار قبل الخروج، ولذا كان الخروج معصية حكما لا حقيقة.
(3) هذا إشكال آخر على هذا القول، وحاصل الاشكال الأول: أنه قد ظهر مما بيناه في القول المختار من بقاء النهي المتعلق بالمقدمة - كالخروج - على حاله، وعدم صيرورتها مأمورا بها بالاضطرار: فساد القول بكون الخروج مأمورا به مع جريان حكم المعصية عليه، للنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار، وذلك لان النهي باق و الخروج حرام حتى بعد حدوث الاضطرار، غاية الامر أن العقل إرشادا إلى أقل المحذورين يحكم بلزوم الخروج، هذا.
وحاصل الاشكال الثاني: أن لازم هذا القول اجتماع الضدين - وهما الوجوب والحرمة - في فعل واحد بعنوان واحد، حيث إن الخروج حرام، لكونه تصرفا في مال الغير بدون اذنه، وواجب، لكونه مقدمة للتخلص الواجب.
(4) أي: غائلة اتصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب والحرمة.