____________________
التعليلية وسائط ثبوتية لترتب الاحكام على موضوعاتها، وخارجة عن الموضوعات وغير مرتبطة بها.
(1) والسببية - وهي المقدمية - جهة تعليلية خارجة عن الموضوع و هو الخروج.
(2) يعني: وكان الخروج بعنوانه الأولي بدون اذن المالك. وغرضه الإشارة إلى علتي الوجوب والحرمة المتعلقين بالخروج بعنوانه الأولي الواحد.
(3) إشارة إلى توهم ودفعه.
أما التوهم فهو: أن للخروج عنوانين يندرج بهما في مسألة اجتماع الأمر والنهي، وتوضيحه: أن التخلص عنوان وجهة تقييدية للخروج، والغصب عنوان له أيضا يوجب حرمته، كما أن عنوان التخلص يوجب وجوبه، فمتعلق الأمر والنهي متعدد لا واحد.
وأما دفع التوهم، فتقريبه: أن التخلص ليس واجبا نفسيا، بل هو عنوان انتزاعي ينتزع عن ترك الحرام الذي هو مسبب عن الخروج، فلا يكون عنوان التخلص واجبا نفسيا منطبقا على الخروج، هذا. مع أنه لو سلم كون التخلص واجبا نفسيا، لكنه لا ينطبق على الخروج، ولا يكون عنوانا له، لان الخروج مقدمة لترك الحرام الذي هو منشأ التخلص، وقد مر مرارا: أن المقدمية جهة تعليلية للمقدمة، وليست جهة تقييدية لها، والموجب لصغروية شئ لمسألة اجتماع الأمر والنهي هو تعدد الجهة التقييدية فيه.
فالنتيجة: أن الخروج - لوحدة عنوانه - أجنبي عن مسألة اجتماع الأمر والنهي.
(1) والسببية - وهي المقدمية - جهة تعليلية خارجة عن الموضوع و هو الخروج.
(2) يعني: وكان الخروج بعنوانه الأولي بدون اذن المالك. وغرضه الإشارة إلى علتي الوجوب والحرمة المتعلقين بالخروج بعنوانه الأولي الواحد.
(3) إشارة إلى توهم ودفعه.
أما التوهم فهو: أن للخروج عنوانين يندرج بهما في مسألة اجتماع الأمر والنهي، وتوضيحه: أن التخلص عنوان وجهة تقييدية للخروج، والغصب عنوان له أيضا يوجب حرمته، كما أن عنوان التخلص يوجب وجوبه، فمتعلق الأمر والنهي متعدد لا واحد.
وأما دفع التوهم، فتقريبه: أن التخلص ليس واجبا نفسيا، بل هو عنوان انتزاعي ينتزع عن ترك الحرام الذي هو مسبب عن الخروج، فلا يكون عنوان التخلص واجبا نفسيا منطبقا على الخروج، هذا. مع أنه لو سلم كون التخلص واجبا نفسيا، لكنه لا ينطبق على الخروج، ولا يكون عنوانا له، لان الخروج مقدمة لترك الحرام الذي هو منشأ التخلص، وقد مر مرارا: أن المقدمية جهة تعليلية للمقدمة، وليست جهة تقييدية لها، والموجب لصغروية شئ لمسألة اجتماع الأمر والنهي هو تعدد الجهة التقييدية فيه.
فالنتيجة: أن الخروج - لوحدة عنوانه - أجنبي عن مسألة اجتماع الأمر والنهي.