وما قيل (2): (ان الامتناع أو الايجاب بالاختيار لا ينافي الاختيار) انما (3) هو في قبال استدلال الأشاعرة للقول بأن الافعال غير اختيارية بقضية (4) أن الشئ ما لم يجب (5) لم يوجد.
____________________
ولا زجر، وعليه فلا يكون مأمورا به ولا منهيا عنه فعلا كما هو مختار المصنف (قده) على ما تقدم.
(1) كما هو مفروض البحث.
(2) إشارة إلى توهم وهو: أن الوجوب والامتناع ان كانا بسوء الاختيار، فلا يمنعان عن التكليف، لما اشتهر من أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، وعليه فلا مانع من تعلق البعث والزجر بالخروج المضطر إليه بسوء الاختيار.
(3) هذا دفع التوهم المزبور، وحاصله: أن قاعدة (الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار) أجنبية عن المقام، وهو: تعلق التكليف بالممكن الذي وجب أو امتنع بالعرض، وغير مرتبطة به، حيث إن موردها اختيارية الافعال الصادرة عن العباد في مقابل الأشاعرة القائلين بالجبر، استنادا إلى أن الفعل مع الإرادة واجب وبدونها ممتنع، فيلزم الجبر وانتفاء الاختيار.
وقد أجاب المنكرون للجبر بعد إثبات الاختيار ونفي الجبر: بأن الايجاب والامتناع الناشئين من الاختيار لا ينافيان الاختيار، بل يؤكدانه، ضرورة كون الفعل أو الترك حينئذ مستندا إلى الاختيار، لان إيجاد علته أو عدم إيجادها انما يكون بإرادته واختياره، ولا يخرج الفعل بسبب وجوبه أو امتناعه بعد ذلك عن الاختيار.
(4) متعلق ب (استدلال) كما أن قوله: (بأن) متعلق ب (للقول).
(5) يعني: بسبب علته، كما أنه ما لم يمتنع بعدم علته لم ينعدم.
(1) كما هو مفروض البحث.
(2) إشارة إلى توهم وهو: أن الوجوب والامتناع ان كانا بسوء الاختيار، فلا يمنعان عن التكليف، لما اشتهر من أن الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار، وعليه فلا مانع من تعلق البعث والزجر بالخروج المضطر إليه بسوء الاختيار.
(3) هذا دفع التوهم المزبور، وحاصله: أن قاعدة (الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار) أجنبية عن المقام، وهو: تعلق التكليف بالممكن الذي وجب أو امتنع بالعرض، وغير مرتبطة به، حيث إن موردها اختيارية الافعال الصادرة عن العباد في مقابل الأشاعرة القائلين بالجبر، استنادا إلى أن الفعل مع الإرادة واجب وبدونها ممتنع، فيلزم الجبر وانتفاء الاختيار.
وقد أجاب المنكرون للجبر بعد إثبات الاختيار ونفي الجبر: بأن الايجاب والامتناع الناشئين من الاختيار لا ينافيان الاختيار، بل يؤكدانه، ضرورة كون الفعل أو الترك حينئذ مستندا إلى الاختيار، لان إيجاد علته أو عدم إيجادها انما يكون بإرادته واختياره، ولا يخرج الفعل بسبب وجوبه أو امتناعه بعد ذلك عن الاختيار.
(4) متعلق ب (استدلال) كما أن قوله: (بأن) متعلق ب (للقول).
(5) يعني: بسبب علته، كما أنه ما لم يمتنع بعدم علته لم ينعدم.