____________________
من كون معروض الوجوب والحرمة هو الخروج، لوضوح أن المقدمية جهة تعليلية لوجوبه، والغصبية علة لحرمته، والجهات التعليلية خارجة عن حيز الموضوع، كما تقدم سابقا. وقد تعرضنا لهذا الجواب بقولنا: (مع أنه قد تقدم سابقا ان تعدد الجهة هنا مفقود. إلخ)، و كان الأولى تقديم هذا الجواب على الجواب الأول، بأن يقال: (ان في هذا الاستدلال أولا عدم تعدد الجهة، وثانيا عدم إجرائه على تقدير تعددها).
(1) يعني: الخروج المضطر إليه بسوء الاختيار، وضمير (تعددها) راجع إلى الجهة.
(2) هذا جواب ما أفاده المستدل من: أن التكليف بما لا يطاق ليس بمحال إذا كان بسوء الاختيار، وحاصل الجواب: أن التكليف بما لا يطاق مطلقا وان كان بسوء الاختيار محال، فالمراد بقوله: (على كل حال) استحالة التكليف بما لا يطاق مطلقا وان كان بسوء الاختيار.
(3) هذا استدراك على عدم الفرق في استحالة التكليف بما لا يطاق بين كونه بسوء الاختيار وعدمه، وحاصله: أن الفارق بينهما هو استحقاق العقوبة إذا كان بسوء الاختيار، وعدم استحقاقها إذا لم يكن كذلك. وأما سقوط الخطاب فهو مشترك بين الصورتين، ولذا اختار المصنف كون الخروج منهيا عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار، وعدم كونه مأمورا به.
(1) يعني: الخروج المضطر إليه بسوء الاختيار، وضمير (تعددها) راجع إلى الجهة.
(2) هذا جواب ما أفاده المستدل من: أن التكليف بما لا يطاق ليس بمحال إذا كان بسوء الاختيار، وحاصل الجواب: أن التكليف بما لا يطاق مطلقا وان كان بسوء الاختيار محال، فالمراد بقوله: (على كل حال) استحالة التكليف بما لا يطاق مطلقا وان كان بسوء الاختيار.
(3) هذا استدراك على عدم الفرق في استحالة التكليف بما لا يطاق بين كونه بسوء الاختيار وعدمه، وحاصله: أن الفارق بينهما هو استحقاق العقوبة إذا كان بسوء الاختيار، وعدم استحقاقها إذا لم يكن كذلك. وأما سقوط الخطاب فهو مشترك بين الصورتين، ولذا اختار المصنف كون الخروج منهيا عنه بالنهي السابق الساقط بحدوث الاضطرار، وعدم كونه مأمورا به.