____________________
(1) أي: بعدم صحة تعلق الطلب الحقيقي بالواجب والممتنع وان كان الوجوب والامتناع بالاختيار.
(2) أي: قول أبي هاشم، وهذا الاستدلال للمحقق القمي قدس سره.
(3) متعلق ب (الاستدلال) وتقريب له، وحاصله: أن الامر بالتخلص عن الحرام والنهي عن الغصب دليلان يجب إعمالهما، ولا موجب لتقييد الامر أو النهي، لان منشأ التقييد هو الاستحالة الناشئة من أحد أمرين، وهما: اجتماع الضدين - وهما الوجوب والحرمة - في فعل واحد كالخروج، والتكليف بما لا يطاق لعدم قدرة العبد على امتثال كليهما.
ولا يلزم شئ من هذين الامرين:
أما الأول، فلتعدد الجهة، فان الخروج من حيث إنه غصب فهو حرام، و من حيث إنه مقدمة للتخلص عن الحرام فهو واجب.
وأما الثاني، فلكونه بسوء الاختيار، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
(4) تعليل لقوله: (ولا موجب للتقييد) يعني: لا يلزم استحالة حتى يجب عقلا تقييد أحد الدليلين، بأن يقال: الغصب حرام الا إذا كان تصرفا خروجيا.
(5) وهما: التخلص والغصب، فالخروج بهذين الاعتبارين واجب و حرام.
(6) تعليل للاستحالة، يعني: أن منشأ الاستحالة الموجبة للتقييد عقلا أحد أمرين: اجتماع الضدين. والتكليف بما لا يطاق كما تقدم بيانه.
(2) أي: قول أبي هاشم، وهذا الاستدلال للمحقق القمي قدس سره.
(3) متعلق ب (الاستدلال) وتقريب له، وحاصله: أن الامر بالتخلص عن الحرام والنهي عن الغصب دليلان يجب إعمالهما، ولا موجب لتقييد الامر أو النهي، لان منشأ التقييد هو الاستحالة الناشئة من أحد أمرين، وهما: اجتماع الضدين - وهما الوجوب والحرمة - في فعل واحد كالخروج، والتكليف بما لا يطاق لعدم قدرة العبد على امتثال كليهما.
ولا يلزم شئ من هذين الامرين:
أما الأول، فلتعدد الجهة، فان الخروج من حيث إنه غصب فهو حرام، و من حيث إنه مقدمة للتخلص عن الحرام فهو واجب.
وأما الثاني، فلكونه بسوء الاختيار، والامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار.
(4) تعليل لقوله: (ولا موجب للتقييد) يعني: لا يلزم استحالة حتى يجب عقلا تقييد أحد الدليلين، بأن يقال: الغصب حرام الا إذا كان تصرفا خروجيا.
(5) وهما: التخلص والغصب، فالخروج بهذين الاعتبارين واجب و حرام.
(6) تعليل للاستحالة، يعني: أن منشأ الاستحالة الموجبة للتقييد عقلا أحد أمرين: اجتماع الضدين. والتكليف بما لا يطاق كما تقدم بيانه.