منتهى الدراية - السيد محمد جعفر الشوشتري - ج ٣ - الصفحة ١٧٩
والحرمة في الخروج، بل تدل على تخصيص حرمة أنحاء التصرف و إخراج الخروج بعد الدخول عن حيز عموم الحرمة.
منها: قوله: (مشروطا بقاؤها ببقاء تمكنه منه. إلخ) لدلالته على انتفاء إرادة ترك الخروج، لعدم تمكنه من ترك الغصب حينئذ، فلا يتصف بالحرمة.
ومنها: قوله: (وهما غير مجتمعين فيه. إلى قوله: بل يتصف بكل في زمان. إلخ) فإنه كالصريح في اختلاف زمان اتصاف المتعلق بالوجوب والحرمة، لا اختلاف زمان إنشائهما ليقال: انه غير مانع عن اجتماعهما.
ومنها: قوله: (ولو كانت مبغوضية شئ في زمان مضادة. إلخ) فإنه أيضا كالصريح في اختلاف زمان الفعل المتصف بالمبغوضية و المطلوبية، لوضوح تعدد زمان محبوبية شئ ومبغوضيته في البداء، ولو كان منشأ المحبوبية أو المبغوضية الجهل بخصوصيات الموضوع، كما لا يخفى.
وقد ظهر مما ذكرنا: عدم ورود شئ من إشكالات المصنف على صاحب الفصول (قدهما) من لزوم اتصاف فعل واحد بعنوان واحد بالوجوب والحرمة، لما عرفت من عدم لزومه أصلا، إذ المفروض سقوط النهي عقلا بالاضطرار، ولا يبقى الا أثره، وهو استحقاق العقوبة. وأما نفس الفعل، فلا يكون حراما بل هو واجب فقط. ولا منافاة بين الوجوب واستحقاق العقوبة كالجهر في موضع الاخفات و بالعكس جهلا، حيث إن الصلاة صحيحة ومأمور بها، ومع ذلك يستحق العقوبة عليها.
ومن وقوع الخروج بعد الدخول عصيانا للنهي السابق وإطاعة للامر اللاحق، لما ظهر من كلام الفصول من سقوط النهي عن الخروج، فلا يكون