____________________
(1) يعني: أن الساقط هو الخطاب الفعلي، لا لزوم الاتيان بالمقدمة عقلا.
(2) تعليل للزوم الاتيان عقلا.
(3) يعني: قبل الاضطرار، وحاصله: أنه يجب بحكم العقل الاتيان بالحرام المضطر إليه بسوء الاختيار لأجل الخروج عن عهدة التكليف الذي تنجز عليه قبل الاضطرار.
(4) تعليل لعدم سقوط الوجوب العقلي، وحاصله: أنه لو لم يأت بالحرام المضطر إليه كالخروج عن المغصوب وشرب الخمر للتخلص عن الغصب، وحفظ النفس عن التلف لوقع في المحذور الأشد، وهو تلف النفس والبقاء في الغصب.
(5) تعليل للوقوع في المحذور الأشد، وضمير (انه) راجع إلى ذي المقدمة.
(6) يعني: بعد الاضطرار، وحاصله: أن حفظ النفس عن الحرام - كالهلكة والبقاء في المغصوب - باق على ما كان عليه قبل الاضطرار من الملاك والمحبوبية، ولم يحدث فيه بسبب الاضطرار قصور أصلا.
نعم سقط خطابه لأجل المانع وهو حرمة مقدمته كالخروج وشرب الخمر، فالمقدمة باقية على حرمته التي
(2) تعليل للزوم الاتيان عقلا.
(3) يعني: قبل الاضطرار، وحاصله: أنه يجب بحكم العقل الاتيان بالحرام المضطر إليه بسوء الاختيار لأجل الخروج عن عهدة التكليف الذي تنجز عليه قبل الاضطرار.
(4) تعليل لعدم سقوط الوجوب العقلي، وحاصله: أنه لو لم يأت بالحرام المضطر إليه كالخروج عن المغصوب وشرب الخمر للتخلص عن الغصب، وحفظ النفس عن التلف لوقع في المحذور الأشد، وهو تلف النفس والبقاء في الغصب.
(5) تعليل للوقوع في المحذور الأشد، وضمير (انه) راجع إلى ذي المقدمة.
(6) يعني: بعد الاضطرار، وحاصله: أن حفظ النفس عن الحرام - كالهلكة والبقاء في المغصوب - باق على ما كان عليه قبل الاضطرار من الملاك والمحبوبية، ولم يحدث فيه بسبب الاضطرار قصور أصلا.
نعم سقط خطابه لأجل المانع وهو حرمة مقدمته كالخروج وشرب الخمر، فالمقدمة باقية على حرمته التي