____________________
(1) أي الغالب، وحاصله: أن الغالب من المقتضيين يقدم على الاخر و ان كان الاخر بحسب الدليل أقوى منه. وغرضه من ذلك عدم إعمال مرجحات الدليلين بحسب الدليلية والكشف، ولزوم إعمال مرجح باب التزاحم، وهو أهمية الملاك.
(2) أي: تقديم الغالب من الملاكين على الاخر انما يكون فيما إذا أحرز الغالب.
(3) أي: وان لم يحرز الغالب منهما كان الخطابان متعارضين، للعلم الاجمالي بكذب أحدهما في دلالته على فعلية مؤداه، فيقدم ما هو الأقوى منهما دلالة أو سندا.
وتوضيح المقام: أن صور عدم إحراز أقوى المقتضيين ثلاثة:
إحداها: تكفل الدليلين للحكم الفعلي، وأشار إليها بقوله: (فيقدم الأقوى منهما).
ثانيتها: تكفلهما للحكم الاقتضائي.
ثالثتها: تكفل أحدهما للحكم الفعلي، والاخر للحكم الاقتضائي، ولا رابع لها كما هو واضح.
(4) ليست قوة الدلالة معلولة لقوة المدلول، ولا هما معلولتان لعلة ثالثة حتى يندرج في الطريق الآني المصطلح، لعدم اللزوم بينهما، إذ قد يكون الأقوى دلالة أضعف مدلولا من الدليل الذي يكون أضعف دلالة وأقوى مدلولا.
(2) أي: تقديم الغالب من الملاكين على الاخر انما يكون فيما إذا أحرز الغالب.
(3) أي: وان لم يحرز الغالب منهما كان الخطابان متعارضين، للعلم الاجمالي بكذب أحدهما في دلالته على فعلية مؤداه، فيقدم ما هو الأقوى منهما دلالة أو سندا.
وتوضيح المقام: أن صور عدم إحراز أقوى المقتضيين ثلاثة:
إحداها: تكفل الدليلين للحكم الفعلي، وأشار إليها بقوله: (فيقدم الأقوى منهما).
ثانيتها: تكفلهما للحكم الاقتضائي.
ثالثتها: تكفل أحدهما للحكم الفعلي، والاخر للحكم الاقتضائي، ولا رابع لها كما هو واضح.
(4) ليست قوة الدلالة معلولة لقوة المدلول، ولا هما معلولتان لعلة ثالثة حتى يندرج في الطريق الآني المصطلح، لعدم اللزوم بينهما، إذ قد يكون الأقوى دلالة أضعف مدلولا من الدليل الذي يكون أضعف دلالة وأقوى مدلولا.