كما لا يجدي (5) في رفع هذه الغائلة كون النهي مطلقا وعلى كل
____________________
أما الإطاعة والمحبوبية الفعليتان فللأمر اللاحق المتعلق بالخروج بعد الدخول.
وأما العصيان والمبغوضية، فللنهي السابق الساقط بالاضطرار.
(1) قيد (للامر اللاحق) إذ المفروض كون الخروج بعد الدخول مأمورا به فعلا.
(2) أي: محبوبا فعلا كفعلية الامر به.
(3) وهو التصرف الخروجي، فإنه بهذا العنوان حرام، لكونه بدون اذن المالك، وواجب، لتوقف ترك الغصب عليه، وقد تقدم سابقا أن المقدمية جهة تعليلية، فمعروض الوجوب المقدمي هو ذات المقدمة أعني الخروج، فهو المتصف بالوجوب والحرمة.
(4) أي: اتصاف الخروج بالوجوب والحرمة والمحبوبية والمبغوضية مما لا يرضى به القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي، لأنه يرى إجراء تعدد العنوان فيه فضلا عن القائل بالامتناع، كما لا يخفى.
(5) إشارة إلى وجه آخر لدفع غائلة اجتماع الوجوب والحرمة في الخروج، وحاصله: أن النهي عن التصرف في مال الغير مطلق يشمل الدخول والبقاء والخروج، والامر بالخروج مشروط بالدخول، إذ لا يصح الامر به قبل الدخول، ولكون أحد الحكمين - وهو النهي - مطلقا والاخر مقيدا يرتفع التنافي بينهما.
وأما العصيان والمبغوضية، فللنهي السابق الساقط بالاضطرار.
(1) قيد (للامر اللاحق) إذ المفروض كون الخروج بعد الدخول مأمورا به فعلا.
(2) أي: محبوبا فعلا كفعلية الامر به.
(3) وهو التصرف الخروجي، فإنه بهذا العنوان حرام، لكونه بدون اذن المالك، وواجب، لتوقف ترك الغصب عليه، وقد تقدم سابقا أن المقدمية جهة تعليلية، فمعروض الوجوب المقدمي هو ذات المقدمة أعني الخروج، فهو المتصف بالوجوب والحرمة.
(4) أي: اتصاف الخروج بالوجوب والحرمة والمحبوبية والمبغوضية مما لا يرضى به القائل بجواز اجتماع الأمر والنهي، لأنه يرى إجراء تعدد العنوان فيه فضلا عن القائل بالامتناع، كما لا يخفى.
(5) إشارة إلى وجه آخر لدفع غائلة اجتماع الوجوب والحرمة في الخروج، وحاصله: أن النهي عن التصرف في مال الغير مطلق يشمل الدخول والبقاء والخروج، والامر بالخروج مشروط بالدخول، إذ لا يصح الامر به قبل الدخول، ولكون أحد الحكمين - وهو النهي - مطلقا والاخر مقيدا يرتفع التنافي بينهما.