ولو سلم (2) عدم الصدق الا بنحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع فهو غير ضائر بعد تمكنه من الترك ولو على نحو هذه السالبة (3)، ومن الفعل (4)
____________________
نفسه في المرض المؤدي إلى الهلاك لو لم يشرب الخمر، والموجب لاستحقاقه هو قدرته على الشرب المزبور ولو بتوسط قدرته على إيجاد سببه وهو المرض.
(1) يعني: وان كان الشرب للعلاج لازما عقلا، وهذا إشارة إلى دفع التنافي بين حكم العقل بلزوم الشرب للعلاج أو الخروج عن المكان المغصوب، وبين استحقاق العقوبة عليه، إذ مع لزوم الارتكاب كيف يعاقب عليه؟ ومحصل دفعه: أن الحكم بلزوم الارتكاب ليس لأجل مصلحة في نفسه موجبة للزوم الفعل، بل لأجل كون الشرب أو الخروج موجبا للفرار من العقوبة الزائدة في ترك الشرب أو الخروج.
(2) هذا إشارة إلى رد ما ذكره المستشكل بقوله: (وترك الخروج بترك الدخول رأسا ليس في الحقيقة الا ترك الدخول. إلخ).
وحاصل الرد: أنه لو سلمنا عدم صدق تارك الخروج على من لم يدخل بعد الا بنحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع، فنقول: انه لا ضير في ذلك بعد فرض تمكنه من الترك بسبب ترك الدخول، ومن فعله بالقدرة على الدخول الذي هو من قبيل الموضوع للدخول، وهذا المقدار كاف في صحة النهي.
(3) أي: المنتفية بانتفاء الموضوع.
(4) معطوف على (الترك) يعني: بعد تمكنه من الترك والفعل.
(1) يعني: وان كان الشرب للعلاج لازما عقلا، وهذا إشارة إلى دفع التنافي بين حكم العقل بلزوم الشرب للعلاج أو الخروج عن المكان المغصوب، وبين استحقاق العقوبة عليه، إذ مع لزوم الارتكاب كيف يعاقب عليه؟ ومحصل دفعه: أن الحكم بلزوم الارتكاب ليس لأجل مصلحة في نفسه موجبة للزوم الفعل، بل لأجل كون الشرب أو الخروج موجبا للفرار من العقوبة الزائدة في ترك الشرب أو الخروج.
(2) هذا إشارة إلى رد ما ذكره المستشكل بقوله: (وترك الخروج بترك الدخول رأسا ليس في الحقيقة الا ترك الدخول. إلخ).
وحاصل الرد: أنه لو سلمنا عدم صدق تارك الخروج على من لم يدخل بعد الا بنحو السالبة المنتفية بانتفاء الموضوع، فنقول: انه لا ضير في ذلك بعد فرض تمكنه من الترك بسبب ترك الدخول، ومن فعله بالقدرة على الدخول الذي هو من قبيل الموضوع للدخول، وهذا المقدار كاف في صحة النهي.
(3) أي: المنتفية بانتفاء الموضوع.
(4) معطوف على (الترك) يعني: بعد تمكنه من الترك والفعل.