____________________
ومعها، ومن المعلوم كون الخروج بتوسط الدخول مقدورا، وهذا المقدار من القدرة كاف في صحة توجه النهي إليه، فيصير الخروج - للقدرة عليه بتوسط الدخول - منهيا عنه.
(1) أي: الاقتحام في الحرام متمكنا من التصرف الخروجي، كما يتمكن من التصرف الدخولي.
(2) أي: الخروج، وغرضه أن جميع التصرفات في المغصوب حرام، حيث إن جميعها مقدورة لمريد الغصب، غاية الامر أن التصرف الدخولي قبل الاقتحام في المغصوب مقدور بلا واسطة، والتصرف الخروجي مقدور له بواسطة الدخول.
(3) هذا رد قول المستشكل: (لأنه لو لم يدخل لما كان متمكنا من الخروج وتركه).
وحاصل الرد: ما تقدم آنفا: من أن المقدور بالواسطة مقدور يصح تعلق التكليف به، كصحة تعلقه بالمقدور بلا واسطة، ولا يعتبر في صحة التكليف كون متعلقه مقدورا بلا واسطة، والمفروض كون الخروج قبل الدخول مقدورا بتوسط الدخول.
(4) وهي الدخول، حيث إن التمكن من الخروج مترتب عليه.
(5) هذا الضمير وضميرا (منه، لا يخرجه) راجع إلى (الخروج).
(1) أي: الاقتحام في الحرام متمكنا من التصرف الخروجي، كما يتمكن من التصرف الدخولي.
(2) أي: الخروج، وغرضه أن جميع التصرفات في المغصوب حرام، حيث إن جميعها مقدورة لمريد الغصب، غاية الامر أن التصرف الدخولي قبل الاقتحام في المغصوب مقدور بلا واسطة، والتصرف الخروجي مقدور له بواسطة الدخول.
(3) هذا رد قول المستشكل: (لأنه لو لم يدخل لما كان متمكنا من الخروج وتركه).
وحاصل الرد: ما تقدم آنفا: من أن المقدور بالواسطة مقدور يصح تعلق التكليف به، كصحة تعلقه بالمقدور بلا واسطة، ولا يعتبر في صحة التكليف كون متعلقه مقدورا بلا واسطة، والمفروض كون الخروج قبل الدخول مقدورا بتوسط الدخول.
(4) وهي الدخول، حيث إن التمكن من الخروج مترتب عليه.
(5) هذا الضمير وضميرا (منه، لا يخرجه) راجع إلى (الخروج).