ومن هنا (4) ظهر حال شرب الخمر علاجا وتخلصا عن المهلكة، و أنه (5) انما يكون مطلوبا على كل حال (6) لو لم يكن الاضطرار إليه بسوء
____________________
(1) يعني: عن مطلوبية البقاء قبل الدخول وبعده.
(2) يعني: عن مطلوبية الخروج.
(3) أي: بلزوم الخروج، وغرضه إثبات رجحان اختيار الخروج مع كونه حراما كالبقاء، وحاصل وجه الرجحان: أن الخروج لما كان أخف محذورا من البقاء، لحصول التخلص به عن الغصب المحرم دون البقاء، بل يزيد به الحرام، حكم العقل بلزومه واختياره على البقاء.
(4) يعني: ومن اعتبار عدم تمكن المكلف من التخلص عن الحرام في مطلوبية المقدمة المحرمة ظهر حال شرب الخمر تخلصا عن المهلكة، وأن مطلوبيته منوطة بعدم كون الاضطرار بسوء الاختيار، إذ معه لا يتصف شرب الخمر بالمطلوبية.
(5) معطوف على (حال) يعني: وظهر أن شرب الخمر انما يكون مطلوبا شرعا في كل حال، من غير فرق بين ما قبل الاضطرار وما بعده بشرط أن لا يكون الاضطرار إليه بسوء الاختيار، والا فشرب الخمر باق على الحرمة، ولا تتبدل حرمته بالوجوب بالاضطرار الناشئ عن سوء الاختيار.
(6) يعني: في حال الاضطرار إلى الشرب للنجاة من المهلكة وغيره.
(2) يعني: عن مطلوبية الخروج.
(3) أي: بلزوم الخروج، وغرضه إثبات رجحان اختيار الخروج مع كونه حراما كالبقاء، وحاصل وجه الرجحان: أن الخروج لما كان أخف محذورا من البقاء، لحصول التخلص به عن الغصب المحرم دون البقاء، بل يزيد به الحرام، حكم العقل بلزومه واختياره على البقاء.
(4) يعني: ومن اعتبار عدم تمكن المكلف من التخلص عن الحرام في مطلوبية المقدمة المحرمة ظهر حال شرب الخمر تخلصا عن المهلكة، وأن مطلوبيته منوطة بعدم كون الاضطرار بسوء الاختيار، إذ معه لا يتصف شرب الخمر بالمطلوبية.
(5) معطوف على (حال) يعني: وظهر أن شرب الخمر انما يكون مطلوبا شرعا في كل حال، من غير فرق بين ما قبل الاضطرار وما بعده بشرط أن لا يكون الاضطرار إليه بسوء الاختيار، والا فشرب الخمر باق على الحرمة، ولا تتبدل حرمته بالوجوب بالاضطرار الناشئ عن سوء الاختيار.
(6) يعني: في حال الاضطرار إلى الشرب للنجاة من المهلكة وغيره.