وبالجملة (5):
____________________
انه حرام، لكونه غصبا، فالبقاء يمكن أن يكون اقتحاما في ترك الواجب أو اقتحاما في فعل الحرام، لكونه مصداقا للغصب، فيكون ترك الواجب أو فعل الحرام على البدل ذا المقدمة.
الثاني: الاقدام على ما هو قبيح عقلا وحرام شرعا، أعني به: المقدمة المحرمة كالخروج الذي هو مقدمة للواجب - وهو التخلص عن الحرام - فان الخروج لو لم يكن مقدمة للتخلص المزبور كان حراما، لكونه غصبا.
(1) هذا عدل قوله: (اما في الاقتحام) وهذا هو الامر الثاني المذكور بقولنا:
(الثاني الاقدام على. إلخ)، والمراد بقوله: (ما هو قبيح وحرام) هو المقدمة المحرمة، كالخروج عن المغصوب.
(2) قيد لقوله: (قبيح وحرام) وكذا قوله: (بلا كلام)، يعني: لا كلام من الخصم في حرمة الخروج ان لم يتوقف عليه عنوان التخلص.
(3) قيد لقوله: (يتمكن) يعني: كما أن الوقوع في أحد الامرين المزبورين بسوء الاختيار هو المفروض في المقام.
(4) يعني: ضرورة تمكن المكلف من التخلص عن الحرام قبل اقتحامه فيه فقوله: (ضرورة) تعليل لكون الوقوع بسوء الاختيار.
(5) هذا ناظر إلى رد ما ذكره المستشكل من: (أنه لو لم يدخل لما كان متمكنا).
وحاصل الرد: أن التمكن المشروط به التكليف أعم من المقدور بلا واسطة
الثاني: الاقدام على ما هو قبيح عقلا وحرام شرعا، أعني به: المقدمة المحرمة كالخروج الذي هو مقدمة للواجب - وهو التخلص عن الحرام - فان الخروج لو لم يكن مقدمة للتخلص المزبور كان حراما، لكونه غصبا.
(1) هذا عدل قوله: (اما في الاقتحام) وهذا هو الامر الثاني المذكور بقولنا:
(الثاني الاقدام على. إلخ)، والمراد بقوله: (ما هو قبيح وحرام) هو المقدمة المحرمة، كالخروج عن المغصوب.
(2) قيد لقوله: (قبيح وحرام) وكذا قوله: (بلا كلام)، يعني: لا كلام من الخصم في حرمة الخروج ان لم يتوقف عليه عنوان التخلص.
(3) قيد لقوله: (يتمكن) يعني: كما أن الوقوع في أحد الامرين المزبورين بسوء الاختيار هو المفروض في المقام.
(4) يعني: ضرورة تمكن المكلف من التخلص عن الحرام قبل اقتحامه فيه فقوله: (ضرورة) تعليل لكون الوقوع بسوء الاختيار.
(5) هذا ناظر إلى رد ما ذكره المستشكل من: (أنه لو لم يدخل لما كان متمكنا).
وحاصل الرد: أن التمكن المشروط به التكليف أعم من المقدور بلا واسطة