قلت (1) أولا: انما كان الممنوع كالممتنع إذا لم يحكم العقل بلزومه (2) إرشادا إلى ما هو أقل المحذورين. وقد عرفت (3) لزومه
____________________
وتقريب التعليل: أن الامتناع الشرعي كالعقلي، فالمقدمة الممنوعة شرعا كالممنوعة عقلا في عدم القدرة على الاتيان بها، وبامتناعها يمتنع بقاء ذي المقدمة على الوجوب المشروط بالقدرة على إيجاد متعلقه.
(1) هذا أول الجوابين اللذين أجاب بهما المصنف (قده) عن الاشكال المزبور، وحاصله: أن حرمة المقدمة انما ترفع وجوب ذيها فيما إذا لم يحكم العقل بلزوم فعل المقدمة، وأما مع حكمه بلزومه، فلا بأس ببقاء وجوب ذي المقدمة بحاله، إذ لا يكون التكليف به حينئذ من التكليف بالممتنع وغير المقدور بعد وضوح حكم العقل بلزوم المقدمة، لكون مخالفتها أخف المحذورين، وأقل القبيحين، فلا منافاة بين وجوب ذي المقدمة كالتخلص عن المغصوب وبين كون الخروج الذي هو مقدمته ممنوعا عنه شرعا بالنهي السابق الساقط بالامتناع بسوء الاختيار، ومستحقا عليه العقاب، وليس المدعى الا ذلك.
(2) أي: الممنوع شرعا كالخروج عن المكان الغصبي، فان الخروج و ان كان مصداقا للغصب المحرم لكنه أقل محذورا من البقاء، لحصول التخلص عن الحرام به.
(3) حيث قال قبل صفحة تقريبا: (وان كان العقل يحكم بلزومه إرشادا إلى اختيار أقل المحذورين وأخف القبيحين). وقال أيضا بعد هذه العبارة بسطرين:
(1) هذا أول الجوابين اللذين أجاب بهما المصنف (قده) عن الاشكال المزبور، وحاصله: أن حرمة المقدمة انما ترفع وجوب ذيها فيما إذا لم يحكم العقل بلزوم فعل المقدمة، وأما مع حكمه بلزومه، فلا بأس ببقاء وجوب ذي المقدمة بحاله، إذ لا يكون التكليف به حينئذ من التكليف بالممتنع وغير المقدور بعد وضوح حكم العقل بلزوم المقدمة، لكون مخالفتها أخف المحذورين، وأقل القبيحين، فلا منافاة بين وجوب ذي المقدمة كالتخلص عن المغصوب وبين كون الخروج الذي هو مقدمته ممنوعا عنه شرعا بالنهي السابق الساقط بالامتناع بسوء الاختيار، ومستحقا عليه العقاب، وليس المدعى الا ذلك.
(2) أي: الممنوع شرعا كالخروج عن المكان الغصبي، فان الخروج و ان كان مصداقا للغصب المحرم لكنه أقل محذورا من البقاء، لحصول التخلص عن الحرام به.
(3) حيث قال قبل صفحة تقريبا: (وان كان العقل يحكم بلزومه إرشادا إلى اختيار أقل المحذورين وأخف القبيحين). وقال أيضا بعد هذه العبارة بسطرين: