بقي الكلام في حال التفصيل من بعض الاعلام (3)، والقول بالجواز عقلا والامتناع عرفا.
____________________
(1) استدراك على المنع عن صدق الإطاعة والمعصية معا، وأنه لا بد من صدق إحداهما. وحاصل الاستدراك: أنه لا بأس بصدقهما معا في التوصليات، لكن معنى الإطاعة حينئذ هو حصول الغرض الداعي إلى الامر، حيث إنه يسقط بوجود المأمور به في الخارج ولو بغير داعي القربة، لا إتيان المأمور به بداعي أمره.
وعلى هذا، فلا يحصل الغرض من العبادات الا بصدوره من المكلف على الوجه غير المحرم حتى يصلح للعبادية والمقربية، فلا يصدق الإطاعة والمعصية معا في العبادات.
(2) حيث قال في أوائل الامر العاشر: (وأما فيها فلا مع الالتفات إلى الحرمة أو بدونه تقصيرا. إلى أن قال: الا أنه مع التقصير لا يصلح لان يتقرب به).
التفصيل بالجواز عرفا والامتناع عقلا ورده (3) كسلطان العلماء والمحقق الأردبيلي وسيد الرياض والسيد الطباطبائي قدس الله تعالى أسرارهم على ما قيل.
والوجه في هذا التفصيل: أنه مقتضى الجمع بين ما استند إليه المجوزون من عدم لزوم محذور من اجتماع الضدين وغيره، لكون تعدد الجهة مجديا
وعلى هذا، فلا يحصل الغرض من العبادات الا بصدوره من المكلف على الوجه غير المحرم حتى يصلح للعبادية والمقربية، فلا يصدق الإطاعة والمعصية معا في العبادات.
(2) حيث قال في أوائل الامر العاشر: (وأما فيها فلا مع الالتفات إلى الحرمة أو بدونه تقصيرا. إلى أن قال: الا أنه مع التقصير لا يصلح لان يتقرب به).
التفصيل بالجواز عرفا والامتناع عقلا ورده (3) كسلطان العلماء والمحقق الأردبيلي وسيد الرياض والسيد الطباطبائي قدس الله تعالى أسرارهم على ما قيل.
والوجه في هذا التفصيل: أنه مقتضى الجمع بين ما استند إليه المجوزون من عدم لزوم محذور من اجتماع الضدين وغيره، لكون تعدد الجهة مجديا