____________________
(1) الراد صاحب الفصول (قده)، وحاصل رده: أن الكراهة بمعنى أقلية الثواب تستلزم أمرين لا يمكن الالتزام بهما.
أحدهما: ما أشار إليه المصنف (قده) بقوله: (بلزوم اتصاف العبادة.
إلخ) وحاصله: لزوم اتصاف كل عبادة تكون أقل ثوابا من أخرى بالكراهة، مثلا إذا كان ثواب الصلاة أكثر من ثواب الصوم لزم أن يكون الصوم مكروها. وكذا الحال بالنسبة إلى أفراد طبيعة واحدة مع تشخصها بمشخصات مختلفة من حيث الملائمة وعدمها، فتكره الصلاة في السوق بالإضافة إلى صلاة القبيلة، وهكذا.
ثانيهما: ما أشار إليه بقوله (ولزوم اتصاف ما لا مزية فيه) وحاصله: أن تفسير الكراهة في العبادة بأقلية الثواب يستلزم استحباب العبادة المكتنفة بما لا يلائمها ولا ينافرها، كالصلاة في الدار بالإضافة إلى الصلاة في الحمام، ونحوه من المشخصات المنافرة للطبيعة، لكون الصلاة في الدار أكثر ثوابا من الصلاة في الحمام.
(2) معطوف على (لزوم)، وهذا إشارة إلى الامر الثاني الذي أوضحناه بقولنا: (وحاصله ان تفسير الكراهة. إلخ).
(3) أي: لان ما لا مزية ولا منقصة فيه أكثر ثوابا من الفرد المتشخص بما فيه المنقصة.
(4) تعليل لقوله: (ولا يرد عليه) وقد عرفت توضيحه عند شرح كلام المصنف: (وذلك لان الطبيعة المأمور بها في حد نفسها. إلخ) و ملخصه:
أن أكثرية الثواب وأقليته انما تضافان إلى نفس الطبيعة المتشخصة بمشخص
أحدهما: ما أشار إليه المصنف (قده) بقوله: (بلزوم اتصاف العبادة.
إلخ) وحاصله: لزوم اتصاف كل عبادة تكون أقل ثوابا من أخرى بالكراهة، مثلا إذا كان ثواب الصلاة أكثر من ثواب الصوم لزم أن يكون الصوم مكروها. وكذا الحال بالنسبة إلى أفراد طبيعة واحدة مع تشخصها بمشخصات مختلفة من حيث الملائمة وعدمها، فتكره الصلاة في السوق بالإضافة إلى صلاة القبيلة، وهكذا.
ثانيهما: ما أشار إليه بقوله (ولزوم اتصاف ما لا مزية فيه) وحاصله: أن تفسير الكراهة في العبادة بأقلية الثواب يستلزم استحباب العبادة المكتنفة بما لا يلائمها ولا ينافرها، كالصلاة في الدار بالإضافة إلى الصلاة في الحمام، ونحوه من المشخصات المنافرة للطبيعة، لكون الصلاة في الدار أكثر ثوابا من الصلاة في الحمام.
(2) معطوف على (لزوم)، وهذا إشارة إلى الامر الثاني الذي أوضحناه بقولنا: (وحاصله ان تفسير الكراهة. إلخ).
(3) أي: لان ما لا مزية ولا منقصة فيه أكثر ثوابا من الفرد المتشخص بما فيه المنقصة.
(4) تعليل لقوله: (ولا يرد عليه) وقد عرفت توضيحه عند شرح كلام المصنف: (وذلك لان الطبيعة المأمور بها في حد نفسها. إلخ) و ملخصه:
أن أكثرية الثواب وأقليته انما تضافان إلى نفس الطبيعة المتشخصة بمشخص