____________________
لا يؤالفها ولا يخالفها كالصلاة في الدار وغيرها من الأمكنة المباحة تبقى مصلحة الطبيعة بحالها، ولا تزيد ولا تنقص، فالمشخصات ثلاثة، والنهي المتعلق بالطبيعة المتشخصة بمشخص غير ملائم لها يكون إرشادا إلى المنقصة الحاصلة من تشخص الطبيعة به.
وعلى هذا، فلا يكون النهي مولويا حتى يقال باجتماع الكراهة و الوجوب أو الاستحباب.
(1) هذا إشارة إلى الوجه الثاني الذي بيناه بقولنا: (ثانيهما ان النهي عن الصلاة. إلخ).
(2) وهو ما تعلق النهي بذات العبادة، وكان لها بدل، وضمير (تشخصها) راجع إلى الطبيعة، وكذا ضمير (لها) في قوله: (غير ملائم لها).
(3) تعليل لنقصان المصلحة بسبب تشخص وقوع الطبيعة بمشخص غير ملائم لها، وحاصل التعليل: أن الطبيعة بتشخصها بالمشخص غير الملائم تسقط عن قابليتها للمعراجية، كوقوعها في الحمام وان لم يكن نفس الكون فيه ذا حزازة ومنقصة، بل ربما كان راجحا، كالدخول فيه للغسل والتنظيف، أو الكون فيه للتعرق مع الحاجة إليه أو غير ذلك. بخلاف الصلاة في مواضع التهمة، فان في نفس الكون فيها حزازة وكراهة. كما أنه قد تحصل للصلاة لتخصصها بخصوصية شديدة الملائمة لها مزية، كالصلاة في المسجد والمشاهد المشرفة، فتكثر بها المصلحة.
وعلى هذا، فلا يكون النهي مولويا حتى يقال باجتماع الكراهة و الوجوب أو الاستحباب.
(1) هذا إشارة إلى الوجه الثاني الذي بيناه بقولنا: (ثانيهما ان النهي عن الصلاة. إلخ).
(2) وهو ما تعلق النهي بذات العبادة، وكان لها بدل، وضمير (تشخصها) راجع إلى الطبيعة، وكذا ضمير (لها) في قوله: (غير ملائم لها).
(3) تعليل لنقصان المصلحة بسبب تشخص وقوع الطبيعة بمشخص غير ملائم لها، وحاصل التعليل: أن الطبيعة بتشخصها بالمشخص غير الملائم تسقط عن قابليتها للمعراجية، كوقوعها في الحمام وان لم يكن نفس الكون فيه ذا حزازة ومنقصة، بل ربما كان راجحا، كالدخول فيه للغسل والتنظيف، أو الكون فيه للتعرق مع الحاجة إليه أو غير ذلك. بخلاف الصلاة في مواضع التهمة، فان في نفس الكون فيها حزازة وكراهة. كما أنه قد تحصل للصلاة لتخصصها بخصوصية شديدة الملائمة لها مزية، كالصلاة في المسجد والمشاهد المشرفة، فتكثر بها المصلحة.