وأما القسم الثاني (3) فالنهي فيه يمكن أن يكون لأجل ما ذكر في القسم الأول طابق النعل بالنعل (4)،
____________________
(1) يعني: لأرجحية الترك من الفعل.
(2) يعني: وبناء على إمكان حمل النهي على الارشاد في كلا القسمين يكون على نحو الحقيقة فيهما معا.
(3) وهو ما تعلق النهي بذات العبادة وعنوانها، وكان لها بدل، و حاصل ما أفاده فيه يرجع إلى وجهين:
أحدهما: ما تقدم في القسم الأول من أقسام العبادات المكروهة من كون النهي متعلقا بعنوان ذي مصلحة ينطبق على الترك، أو متعلقا بعنوان ملازم للترك، ومن كون النهي إرشادا إلى العنوان المنطبق على الترك، أو الملازم له على التفصيل المتقدم. فالنهي عن الصلاة في الحمام يكون لأجل عنوان ينطبق عليها كالاستخفاف بها، أو يلازمها كاغتشاش الحواس، وعدم حضور القلب المنافي للاقبال. هذا بناء على كون النهي مولويا، ويمكن أن يكون إرشاديا كما مر.
(4) هذا إشارة إلى ما ذكرناه من الوجه الأول.
ثانيهما: أن النهي عن الصلاة في الحمام مثلا يمكن أن يكون إرشادا إلى منقصة حاصلة في الطبيعة المأمور بها لأجل تشخصها بمشخص غير ملائم لها، إذ للطبيعة بنفسها مع الغض عن المشخصات الملائمة وغيرها مقدار من المصلحة، وبتشخصها بمشخص غير ملائم تنقص المصلحة كالصلاة في الحمام التي لا تناسب معراجيتها، وبمشخص ملائم لها تزيد المصلحة كالصلاة في الأمكنة الشريفة، وبمشخص
(2) يعني: وبناء على إمكان حمل النهي على الارشاد في كلا القسمين يكون على نحو الحقيقة فيهما معا.
(3) وهو ما تعلق النهي بذات العبادة وعنوانها، وكان لها بدل، و حاصل ما أفاده فيه يرجع إلى وجهين:
أحدهما: ما تقدم في القسم الأول من أقسام العبادات المكروهة من كون النهي متعلقا بعنوان ذي مصلحة ينطبق على الترك، أو متعلقا بعنوان ملازم للترك، ومن كون النهي إرشادا إلى العنوان المنطبق على الترك، أو الملازم له على التفصيل المتقدم. فالنهي عن الصلاة في الحمام يكون لأجل عنوان ينطبق عليها كالاستخفاف بها، أو يلازمها كاغتشاش الحواس، وعدم حضور القلب المنافي للاقبال. هذا بناء على كون النهي مولويا، ويمكن أن يكون إرشاديا كما مر.
(4) هذا إشارة إلى ما ذكرناه من الوجه الأول.
ثانيهما: أن النهي عن الصلاة في الحمام مثلا يمكن أن يكون إرشادا إلى منقصة حاصلة في الطبيعة المأمور بها لأجل تشخصها بمشخص غير ملائم لها، إذ للطبيعة بنفسها مع الغض عن المشخصات الملائمة وغيرها مقدار من المصلحة، وبتشخصها بمشخص غير ملائم تنقص المصلحة كالصلاة في الحمام التي لا تناسب معراجيتها، وبمشخص ملائم لها تزيد المصلحة كالصلاة في الأمكنة الشريفة، وبمشخص