____________________
يعني: فيكون الترك على هذا الوجه الثاني كالترك على الوجه الأول، و هو انطباق العنوان عليه.
(1) هذا إشارة إلى الفرق بين الوجهين، وقد بيناه بقولنا: (والفرق بين هذا الوجه. إلخ).
(2) أي: حين ملازمة الترك لعنوان ذي مصلحة، وضمير (به) راجع إلى الترك.
(3) أي: الطلب.
(4) أي: لتعلق الطلب بالترك حقيقة، وكونه حقيقيا انما هو لانطباق العنوان عليه.
(5) غرضه: تنظير صورة انطباق العنوان على الترك - في كون الطلب المتعلق بالترك حقيقيا - بالمكروهات المصطلحة، فكما أن النهي فيها يتعلق بها حقيقة، فكذلك في صورة انطباق عنوان على الترك.
(6) يعني: من غير فرق بينهما من حيث كون النهي في كليهما على نحو الحقيقة.
(7) يعني: الا أن الفرق بينهما انما هو في منشأ تعلق الطلب، فإنه في المكروهات المصطلحة منقصة في نفس الفعل أوجبت تشريع الحكم بالكراهة، وفي الترك
(1) هذا إشارة إلى الفرق بين الوجهين، وقد بيناه بقولنا: (والفرق بين هذا الوجه. إلخ).
(2) أي: حين ملازمة الترك لعنوان ذي مصلحة، وضمير (به) راجع إلى الترك.
(3) أي: الطلب.
(4) أي: لتعلق الطلب بالترك حقيقة، وكونه حقيقيا انما هو لانطباق العنوان عليه.
(5) غرضه: تنظير صورة انطباق العنوان على الترك - في كون الطلب المتعلق بالترك حقيقيا - بالمكروهات المصطلحة، فكما أن النهي فيها يتعلق بها حقيقة، فكذلك في صورة انطباق عنوان على الترك.
(6) يعني: من غير فرق بينهما من حيث كون النهي في كليهما على نحو الحقيقة.
(7) يعني: الا أن الفرق بينهما انما هو في منشأ تعلق الطلب، فإنه في المكروهات المصطلحة منقصة في نفس الفعل أوجبت تشريع الحكم بالكراهة، وفي الترك