القلبي، ولذا لو أظهر المتكلم ما هو المقطوع به بصورة الترديد لا تصير القضية مما يصح السكوت عليها. وبالجملة: فلا ريب في عدم كون الموافقة الالتزامية ونظائرها من الأمور القلبية تابعا في تحققه للإرادة والاختيار أصلا.
ثم إنه بناء على ما ذكرنا من كون الموافقة الالتزامية ليست من الأمور الاختيارية، بل إنما تتحقق قهرا عند حصول مبادئها تكون الموافقة الالتزامية على طبق العلم بالأحكام، فإن كان العلم متعلقا بحكم تفصيلا يكون الالتزام به أيضا كذلك، وإن كان العلم إجماليا يكون الالتزام أيضا كذلك، كما أن الالتزام قد يكون بالحكم الظاهري، إذا كان العلم أيضا متعلقا به، وقد يكون بالحكم الواقعي، إذا كان متعلقا للعلم. وكما أن جعل الحكم الواقعي والظاهري في مورد واحد، وتعلق العلم بهما مما لا مانع منه، كذلك الالتزام بهما في ذلك المورد مما لا مانع منه أصلا.
ومن هنا يظهر: أنه لا مانع من قبل لزوم الالتزام في جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي، كما أن جريانها لا يدفع الالتزام بالحكم الواقعي، لأنه تابع للعلم به، وجريانها لا ينافيه أصلا. وبالجملة: فمسألة جريان الأصول في أطراف الشبهة المحصورة لا ارتباط لها بمسألة الموافقة الالتزامية، كما لا يخفى.