هذا، ولكن يرد هذا الكلام العقل السليم، فإنه لا فرق في نظره بين قتل ابن المولى مثلا مع كونه معلوما تفصيلا، وبين قتله في ضمن عدة في قبحه عند العقل. وبالجملة: لا إشكال في حرمة المخالفة القطعية وقبحها عند العقل مطلقا، ومن المعلوم أن ارتكاب جميع الأطراف مخالفة قطعية لتكليف المولى.
هذا، وذكر في " الكفاية " ما حاصله: أن التكليف، حيث لم ينكشف به تمام الانكشاف، وكانت مرتبة الحكم الظاهري محفوظة معه فجاز الإذن من الشارع بمخالفته احتمالا، بل قطعا. ومحذور المناقضة بينه وبين المقطوع إجمالا إنما هو محذور مناقضة الحكم الظاهري مع الحكم الواقعي في الشبهة الغير المحصورة، بل الشبهة البدوية، ضرورة عدم تفاوت بينهما أصلا. فما به التفصي عن المحذور فيهما كان به التفصي عنه في المقام، نعم، العلم الإجمالي كالتفصيلي في مجرد الاقتضاء، لا في العلية التامة، فيوجب تنجز التكليف مالم يمنع عنه مانع عقلا أو شرعا (1)، انتهى ملخصا.
وأنت خبير بأن مورد البحث في المقام إنما هو فيما إذا كان المعلوم الإجمالي تكليفا فعليا، ضرورة أن التكليف الإنشائي لا يصير متنجزا، ولو تعلق به العلم التفصيلي، فضلا عن العلم الإجمالي. فالكلام إنما هو في التكليف الذي لو كان متعلقا للعلم التفصيلي لما كان إشكال في تنجزه، ووجوب موافقته، وحرمة مخالفته. غاية الأمر: أنه صار معلوما بالإجمال.
وحينئذ فمن الواضح: أنه لا يعقل مع ثبوت التكليف الفعلي الإذن في ارتكاب بعض الأطراف، فضلا عن جميعها، بل لا يعقل ذلك مع احتماله، لاستحالة اجتماع القطع بالإذن في الارتكاب، واحتمال التحريم الفعلي، لأن