أن اللحاظين أمران وجوديان، والتقابل بينهما حينئذ يكون من قبيل تقابل الضدين، لا العدم والملكة.
وعلى الثاني يرد عليه منع الملازمة بين امتناع التقييد وامتناع الإطلاق، لأن التقابل بينهما حينئذ وإن كان من قبيل تقابل العدم والملكة إلا أن ذلك لا يقتضي ثبوت الملازمة.
وتوضيحه: أن المتعلق قد لا يمكن تقييده، لقصور فيه، بحيث لا يكون له شأنية التقييد أصلا، وقد لا يمكن ذلك، لا لقصوره وعدم الشأنية، بل لمنع خارجي، كلزوم الدور ونحوه. ففي الأول لا يمكن الإطلاق، لأن ذلك مقتضى تقابل العدم والملكة في جميع الموارد، فإنه لا يقال للجدار أعمى، ولا يقال زيد مطلق بالإطلاق الأفرادي، وهذا بخلاف الثاني، كما في المقام، فإن امتناع التقييد ليس لعدم القابلية له، بل لمنع خارجي، وهو استلزامه للدور، وفي مثله يمكن الإطلاق. وحينئذ فلا بأس بأن يقال: إن دليل اشتراك الأحكام بين العالم والجاهل هو إطلاقات الكتاب والسنة، ولا احتياج إلى التماس دليل آخر، ولذا تراهم يتمسكون بها في كثير من الموارد، كما لا يخفى.
وثالثا: أن ما ذكره في القياس مما لا يتم، فإن من راجع الأدلة الناهية عن العمل بالقياس يعرف أن المنع عنه إنما هو لأجل قصور العقول البشرية، وبعدها عن الوصول إلى أحكام الله تعالى من قبل نفسه، وعدم حصول العلم منه غالبا، لا لأجل الفرق بين العلم الحاصل منه والقطع الحاصل من غيره، فراجع الأخبار الواردة في هذا الباب، المذكورة في كتاب القضاء من " الوسائل " (1).
ثم إنه حكى عن صاحب " المقالات " أنه ذهب إلى إمكان أخذ القطع