وثالثة: يكون كل منهما متكررا، وفي هذا القسم قد تكون الأحكام مختلفة بالصنف، وقد لا تكون كذلك.
وفي هذا القسم يتردد الأمر بين الرجوع إلى الجميع أو خصوص الأخيرة، ولا دليل على التعيين، وعلى التقدير الثاني فالظاهر هو الرجوع إلى الجميع في مثل الصورة الثانية في التقدير الأول دون البواقي، فتدبر.
ثم إن الرجوع إلى الأخيرة في موارد الإجمال متيقن على كل تقدير، وفي غيرها من الجمل لا يجوز التمسك بأصالة العموم، لاكتنافه بما يصلح للقرينية، ولم يحرز استقرار بناء العقلاء على التمسك بها في أمثال المقام، فلابد في مورد الاستثناء فيه من الرجوع إلى الأصول العملية.
وذكر في التقريرات: أن توهم كون المقام من قبيل اكتناف الكلام بما يصلح للقرينية غير صحيح، لأن المولى لو أراد تخصيص الجميع ومع ذلك قد اكتفى في مقام البيان بذكر استثناء واحد مع تكرار عقد الوضع في الجملة الأخيرة، لكان مخلا ببيانه، إذ بعد أخذ الاستثناء محله من الكلام لا يكون موجب لرجوعه إلى الجميع (1).
ولا يخفى أن ذلك يوجب سد باب الإجمال، فإنه كيف لا يجوز أن يكون غرضه تخصيص الجميع ومع ذلك أجمل كلامه لمصلحة مقتضية له كما في سائر المجملات.
وأما قوله بعد أخذ الاستثناء محله من الكلام: فلم نعرف له معنى.
وحكي عن المقالات أ أنه قال في المقام ما ملخصه: أن إطلاق الاستثناء والمستثنى يوجب الرجوع إلى الجميع، وحينئذ فلو كان العموم في الجمل