تخصيص الباقي إلى دليل آخر مفقود على الفرض (1).
أقول: لا يخفى أن ما ذكره من أنه لابد من رجوع الاستثناء إلى عقد الوضع مخالف لما ذكروه في قبال أبي حنيفة من أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، فإن مرجع ذلك إلى رجوع الاستثناء إلى عقد الحمل، والحكم المذكور في الكلام، وإلا لم يكن الاستثناء من النفي إثباتا أصلا، وكذا العكس، فلابد من القول برجوعه إلى الحكم، وحينئذ فيتجه التفصيل بين ما إذا كان عقد الحمل متكررا أو واحدا.
وتفصيله بملاحظة ما عرفت أن المستثنى قد يكون مشتملا على الضمير، وقد لا يكون، وعلى التقدير الأول:
فتارة: يكون عقد الوضع أيضا واحدا وعقد الحمل متكررا، غاية الأمر أن عقد الوضع في غير الجملة الأولى إنما أفيد بالضمير سواء كان المستثنى أيضا مشتملا على الضمير، كما في المثال المذكور في كلامه، أو لم يكن، كما لو حذف الضمير في المثال من المستثنى.
والظاهر في هذا القسم الرجوع إلى الجميع، لا لما ذكره، بل لأن ظاهر اتحاد السياق يقتضي أن يكون مثل الجمل المشتملة على الضمير في عوده إلى الأولى، كما لا يخفى.
واخرى: يكون بالعكس، مثل قوله: أضف العلماء والتجار والهاشميين إلا فساقهم.
والظاهر في هذا القسم أيضا الرجوع إلى الجميع، لكون عقد الحمل غير متعدد.