المستثنى منها مستفادا لا من الإطلاق، يوجب ذلك عدم انعقاد الإطلاق في الاستثناء والمستثنى، لصيرورة العموم في غير الجملة الأخيرة قرينة على اختصاصهما بها، وأما لو كان العموم مستفادا من مقدمات الحكمة، فهنا إطلاقان يكون انعقاد كل منهما معلقا على عدم الآخر، فلا ينعقدان، فيصير الكلام بالنسبة إلى غير الجملة الأخيرة مجملا (1).
أقول: ما ذكره في الشق الأول من صيرورة العموم قرينة على اختصاص الاستثناء بالجملة الأخيرة، محل نظر بل منع.
أما فيما كان المستثنى مشتملا على الضمير: فلأن رجوعه إلى الجميع أو خصوص الأخيرة متوقف على تعيين مرجع الضمير، وأنه أشير به إلى الجميع أو إليها.
وأما فيما لم يكن كذلك: فقد عرفت أن أصالة العموم في غير هذه الأخيرة في أمثال المقام غير جارية، فتدبر.