معتمد الأصول - مؤسسة نشر آثار الإمام الخميني - الصفحة ٣٣٠
ولا يخفى عدم دلالتها على المنع في المقام، لوضوح أن المخالفة بالعموم لا تعد بنظر العرف مخالفة، ضرورة ثبوت هذا النحو من المخالفة في نفس الكتاب العزيز، مع أن قوله تعالى: * (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا) * (1) ينادي بعدم الاختلاف فيه.
مضافا إلى أن صدور الأخبار المخالفة للكتاب بهذا المعنى من الأئمة (عليهم السلام) كثيرة جدا.
والسر فيه ما عرفت من عدم كون هذه المخالفة مخالفة بنظر العرف والعقلاء، وثبوت المناقضة، والتنافي بين الموجبة الكلية والسالبة الجزئية، وكذا بين السالبة الكلية والموجبة الجزئية وإن كان أمرا بديهيا إلا أن ذلك في غير محيط جعل القوانين وتقنينها، كما لا يخفى.

1 - النساء (4): 82.
(٣٣٠)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، العزّة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»
الفهرست