الخصوصية أيضا، مثل قوله: رجل شك بين الثلاث والأربع فعليه كذا، فإن العرف لا يفهم منه اختصاص الحكم بالرجل، بل يرى أن ذكره إنما هو من باب المثال، وإلا فالمقصود هو المصلي الذي شك بين الثلاث والأربع، سواء كان رجلا أو امرأة.
ويحتمل أن يكون المراد به هو الذي يكون الغرض من إلقاء الكلام إفادته إلى المخاطب، غاية الأمر أنه كنى عنه بشئ آخر، ويمكن أن يكون قوله تعالى: * (فلا تقل لهما أف) * (1) من هذا القبيل، بناء على أن لا يكون المقصود به هو حرمة قول " أف " بل الإتيان به إنما هو من باب الكناية وإفهام حرمة الأمور الأخر من الضرب والشتم وغيرهما، وهذا لا ينافي عدم حرمة ذلك القول، كما في نظائره من أمثلة الكناية.
ويحتمل أن يكون المراد به هو ما يكون الكلام مسوقا لإفادته أيضا، كالمنطوق، غاية الأمر أنه أتى بالفرد الخفي تنبيها على الفرد الجلي، فهما معا مقصودان بالإفادة إلا أنه اقتصر على الأول مع دخول الثاني في المراد أيضا.
ويمكن أن تكون الآية الشريفة من هذا القبيل، كما لا يخفى.
ويحتمل أن يكون المراد به هو ما يستفاد من المنطوق بالأولوية القطعية من غير أن يكون الكلام مسوقا لإفادته، والآية الشريفة تحتمل هذا المعنى أيضا.
ويحتمل أن يكون المراد به هو ما يستفاد من العلة المنصوصة في المنطوق، كقوله: لا تشرب الخمر، لأنه مسكر، فإنه يستفاد منه حرمة شرب النبيذ المسكر أيضا، لأن الظاهر من القضية كون تمام العلة هو المسكرية، لا