اقتضاء التخصيص للمجازية، وأن المرجع في مورد الشك فيه أو في الزائد هي أصالة العموم، كما أنه ظهر فساد ما في الكفاية من أن المتيقن من بناء العقلاء هو اتباع الظهور فيما إذا شك في تعيين المراد، وأما إذا شك في كيفية الاستعمال مع العلم بالمراد، كما في ناحية الضمير، فلا (1)، وذلك لما عرفت من عدم استلزام التخصيص للمجازية في ناحية الضمير، فكما أن المراد معلوم كذلك كيفية الاستعمال معلومة.
نعم هذا إنما يتم على مذهب القدماء القائلين بأن العام المخصص يصير مجازا، وهو مع أنه خلاف التحقيق مخالف لما اختاره (2) أيضا كما عرفت.
كما أن التعبير في محل النزاع بضمير يرجع إلى بعض أفراد العام ليس في محله، لما عرفت من أن الضمير لم يستعمل إلا فيما وضع له، وهو إيجاد الإشارة به إلى مرجعه الذي هو العام في المقام، والتخصيص لا يوجب تصرفا في مقام الاستعمال أصلا، كما هو واضح لا يخفى.
وأما إذا كان محل البحث هي الصورة الثانية: فالتمسك بأصالة العموم محل إشكال، لأن ظهوره في العموم غير منعقد مع اشتماله على الضمير الصالح للقرينية، كما أشار إليه في الكفاية، فيصير مجملا، فيجب الرجوع إلى مقتضى الأصول.
ومما ذكرنا يظهر: أنه لو كان محل النزاع عاما شاملا لكلتا الصورتين، فالواجب التفصيل، والحكم بالرجوع إلى أصالة العموم في الصورة الأولى، وبالأصول العملية في الصورة الثانية، فتدبر جيدا.