عن محل البحث، فإن مورده هو ما إذا كان المفهوم معارضا للعام بالعموم والخصوص.
مثاله: ما إذا قال: أكرم العلماء، ثم قال: إذا جاءك زيد العالم فأكرمه، فإن مفهومه أنه إذا لم يجئك فلا يجب إكرامه، وهو يخالف العموم.
إذا عرفت ذلك، فاعلم أنه إذا ورد العام وماله المفهوم في كلام واحد ودار الأمر بين تخصيص العموم أو إلغاء المفهوم، فإن كان كل واحد منهما مستفادا من الإطلاق بقرينة مقدمات الحكمة، أو كان كل منهما بالوضع، فالظاهر إجمال الدليل، ووجوب الرجوع إلى الأصول العملية، وإلا فلو كان واحد منهما مستفادا من الإطلاق، والآخر بالوضع، فلا شبهة في كون الترجيح مع الظهور الوضعي، لعدم تمامية مقدمات الحكمة معه.
وأما لو كانا في كلامين لا يصلح أن يكون واحد منهما قرينة متصلة للآخر، فإن كان أحدهما مستفادا من الإطلاق والآخر مدلولا عليه بالوضع، فلا شبهة في تقديمه على الأول لو كان عدم البيان المأخوذ في مقدمات الحكمة أعم من البيان المتصل، وعلى تقدير الاختصاص به يتم الإطلاق، ويعارض الآخر، مثل ما إذا كان كل واحد منهما مستفادا من الإطلاق أو مدلولا عليه بالوضع، والترجيح فيه يدور مدار الأظهرية، كما لا يخفى.