أنه جزء الموضوع، والخمرية جزء آخر، ويعبر عنه بمنصوص العلة، وإطلاق المفهوم عليه بعيد.
ثم إن هذه الاحتمالات التي ذكرنا ليس من قبيل مانعة الجمع، بل على سبيل منع الخلو، فيمكن أن يكون المراد بمفهوم الموافقة هو الأمر الجامع بينهما، وهو القضية الخارجة عن محل النطق المشتركة في الإيجاب والسلب.
إذا عرفت ذلك: فاعلم أنه لو كان المراد بمفهوم الموافقة هو الاحتمال الراجع إلى إلغاء الخصوصية، فلا إشكال في تقديمه على العام إذا كان أخص منه، لأنه بنظر العرف مفاد نفس الكلام الملقى إليهم، ولا يحتاج في استفادته إلى إعمال حكم العقل أيضا، وكذا لو كان المراد به هو الاحتمال الثاني أو الثالث أو الأخير، لأنه في جميع الصور مستفاد من نفس الكلام كما لا يخفى في الأولين.
وأما الأخير فلأن التعليل لا يتم بدون انضمام كبرى كلية مطوية، فإنه لو لم يكن " كل مسكر حرام " لما يصح تعليل الحرمة في الخمر بأنه مسكر فالكبرى التي يكون مورد المفهوم من صغرياتها، مستفادة من نفس الكلام ولا يحتاج إلى شئ آخر أصلا.
وأما لو كان المراد به هو الاحتمال الرابع الذي مرجعه إلى استفادته من القضية المنطوقية بضميمة حكم العقل بالأولوية القطعية، فقد يقال - كما في تقريرات المحقق النائيني (قدس سره) - بأنه لا يعقل أن يكون المفهوم معارضا للعام من دون معارضة منطوقه، لأنا فرضنا أن المفهوم موافق للمنطوق، وأنه يستفاد حكمه منه، فكيف يعقل أن يكون المنطوق أجنبيا عن العام وغير معارض له مع كون المفهوم معارضا؟! فالتعارض يقع ابتداء بين المنطوق والعام، ويتبعه وقوعه بين المفهوم والعام، وحينئذ فلابد أولا من علاج التعارض بين المنطوق والعام،