الفساق واقتلهم، فإن العقل يحكم بأن المراد بالضمير ليس جميع الفساق، لعدم اقتضاء الفسق بنفسه لإيجاب القتل، بل المراد به هو الكفار منهم، أو يشمل الصورتين معا؟ وجوه، وكلامهم خالية عن التعرض لهذه الجهة.
نعم ظاهر تمثيل أكثرهم بالآية الشريفة التي هي من قبيل الصورة الأولى، لأن العلم باختصاص الأحقية بالرد ببعولة المطلقات الرجعيات إنما كان مستندا إلى دليل آخر هو عدم الاختصاص بالصورة الثانية، نعم لا يستفاد منه التعميم أو الاختصاص بالصورة الأولى، كما لا يخفى.
وكيف كان، فإن كان محل البحث هي الصورة الأولى، فلا إشكال في أن أصالة العموم الجارية في القضية الأولى يقتضي الحمل على العموم، لأن الأمر هنا دائر بين تخصيص واحد أو أزيد، وقد استقر رأي المحققين من الأصوليين على التمسك في نفي الزائد بأصالة العموم فيما إذا شك في تخصيص زائد بالنسبة إلى عام واحد، فضلا عن مثل المقام الذي يكون فيه عامان خصص أحدهما يقينا والشك في تخصيص الآخر.
توضيحه: أن القضية المشتملة على الضمير إنما تقتضي بظاهرها ثبوت الحكم بالنسبة إلى جميع أفراد العام، لأن الضمير موضوع للإشارة إلى مرجعه الذي هو العام في المقام، فقوله: وبعولتهن بمنزلة قوله: وبعولة المطلقات، والعلم باختصاصها بالرجعيات لا يوجب استعمال الضمير فيها حتى تلزم المجازية، لما عرفت من أن التخصيص إنما يقتضي قصر الإرادة الجدية على غير مورد الخاص، ولا يوجب أن يكون العام مستعملا فيما عدا مورده، وحينئذ فالدليل على تخصيص القضية الثانية لا يوجب تصرفا في القضية الأولى أصلا، لما عرفت من أن مورد الشك في التخصيص يكون المرجع فيه أصالة العموم.
ومن هنا انقدح: أنه لا مجال حينئذ لهذا النزاع بعدما تقدم منهم من عدم