عموم المتعلق قرينة على التصرف في أدوات الخطاب والعكس، فالنزاع على الأولين عقلي، وعلى الأخير لغوي (1).
أقول: أما النزاع على الوجهين الأولين: فلا يعقل وقوعه بين الأعلام بعد وضوح استحالة بعث المعدوم أو زجره، وكذا توجيه الخطاب إليه.
وأما النزاع على الوجه الأخير الذي يرجع إلى أمر لغوي، فهو مستبعد جدا، لأن الظاهر كون النزاع بينهم إنما هو في أمر عقلي.
والحق أن يقال: إن النزاع إنما هو (2) في أن شمول الخطابات القرآنية والأحكام المتعلقة بالعناوين الكلية الواردة فيها للمعدومين هل يستلزم تعلق التكليف بهم والمخاطبة معهم الممتنع عقلا بداهة، أو لا يستلزم ذلك الأمر المستحيل؟ فالنزاع إنما هو في الملازمة بين الأمرين التي هي أمر عقلي.
والتحقيق عدم الاستلزام، لأن تلك الأحكام موضوعة على المكلفين بنحو