إذا كان مرددا بين محتملات متبائنات منتشرات في أبواب الفقه من أوله إلى آخره، يصير جميع الشكوك في تمام الأبواب طرف هذا العلم، فيمنع عن الأخذ به قبل فحصه، وفي هذه الصورة لا يفيد الظفر بالمعارض بمقدار المعلوم، إذ مثل هذا العلم الحاصل جديدا بكون المعلوم بالإجمال في غير هذه الشكوك الباقية التي كانت ظرفا من الأول للاحتمال في المتبائنات نظير العلوم الحاصلة بعد العلم الإجمالي غير قابلة للانحلال، فقهرا الاحتمال القائم في المورد الموجب لكونه من الأول طرفا للعلم منجز للواقع بمقدار استعداده، فلا محيص أن يفحص كي يعدم ظفره بالمخصص بكشف خروجه عن دائرة العلم المزبور من الأول، وهذه الجهة هي النكتة في أخذ هذا القيد في دائرة العلم، وإلا فيلزم عدم الاكتفاء بالفحص ولو ظفرنا بمقدار المعلوم فضلا عما لو لم نظفر كما هو ظاهر (1).
انتهى.
فيرد عليه: أنه إذا ظفرنا بعد التفحص بالمخصصات المنتشرة في أبواب الفقه بمقدار المعلوم يقينا، فلا وجه لعدم انحلال العلم الإجمالي بسبب ذلك، لأنه يصير كالعلم تفصيلا بنجاسة أحد من الإناءين اللذين علم بنجاسة أحدهما إجمالا، إذ بعده يصير الإناء الآخر مشكوك النجاسة التي هي مجرى قاعدة الطهارة، لكون الشك في نجاسته شكا بدويا.
نعم لو علم تفصيلا بنجاسة حادثة غير النجاسة المعلومة بالإجمال، لا يرتفع أثر العلم الإجمالي بالنسبة إلى الطرف الآخر بذلك، ولكن المقام من قبيل الصورة الأولى كما هو واضح.
هذا، وأما إذا ظفرنا بعد التفحص بمقدار المعلوم إجمالا في بعض الأبواب