المفردات، فكذلك للقضايا مدلولات التزامية ينتقل إليها الذهن بمجرد تصور معانيها المطابقية.
وعلى الأول لا يكون وصف المفهومية وصفا للمدلول أو الدلالة، لعدم استفادته من اللفظ أصلا، بل إنما هو حكم العقل بأن المتكلم العاقل المختار إذا تكلم بكلام وأخذ فيه قيودا لا يكون أخذه لها لغوا، بل لكونها دخيلا في ترتب الحكم.
وأما على الثاني فيصير نظير وصف الالتزامية والتضمنية والمطابقية في مداليل المفردات بمعنى أنه يمكن أن يتصف بها المدلول، ويمكن أن يتصف بها الدلالة، كما يمكن أن يتصف بها الدال، لأنه كما تكون الدلالة بالمطابقة كذلك يكون المعنى مطابقا - بالفتح - واللفظ مطابقا - بالكسر - وهكذا في الالتزام والتضمن.
وفي المقام نقول: إن وصف المفهومية يمكن أن يكون وصفا لتلك القضية المستتبعة، ويمكن أن يكون وصفا للدلالة باعتبار أن الدلالة على تلك القضية دلالة مستفادة من الدلالة على القضية المنطوقية، وبهذا الاعتبار يمكن أن يتصف بها الدال، كما لا يخفى.
ثم إن النزاع على قول المتأخرين إنما يكون في الصغرى، إذ الكلام إنما هو في دلالة أدوات الشرط مثلا على العلية المنحصرة المستتبعة للقضية الأخرى قهرا، وأما على فرض تسليم الدلالة فلا إشكال في حجية تلك القضية، كما هو واضح.
وأما على قول القدماء فقد يقال بأن النزاع بناء عليه إنما يكون في الكبرى، نظرا إلى أن لزوم حمل القيود على معنى حذرا من اللغوية يقتضي ثبوت المفهوم،