متأخرة في الوجود عما تترتب عليه، وليست هي بوجودها العيني علة للإرادة وحركة العضلات حتى يلزم تأثير المعدوم في الموجود، بل المؤثر والمحرك هو وجوده العلمي، وكذا الحال في علل التشريع، فإنه لافرق بينها وبين العلل الغائية إلا في مجرد التعبير.
وثالثا: أنه ليس المراد من الشرط المتأخر المبحوث عنه في المقام باب الإضافات والعناوين الانتزاعية، كالتقدم والتأخر والسبق واللحوق وغير ذلك من الإضافات والأمور الانتزاعية، فإن ذلك كله مما لا إشكال فيه، لعدم لزوم محذور الشرط المتأخر بالنسبة إليها، وذلك لأن عنوان التقدم ينتزع من ذات المتقدم عند تأخر شئ، ولا يتوقف على وجود المتأخر في موطنه، بل في بعض المقامات لا يمكن ذلك، كتقدم بعض أجزاء الزمان على البعض الآخر.
ورابعا: أنه لا إشكال في خروج العلل العقلية عن حريم النزاع، فإن امتناع الشرط المتأخر فيها أوضح من أن يحتاج إلى بيان بعد تصور معنى العلية الراجعة إلى إعطاء العلة وإفاضتها وجود المعلول، ومعنى المعلولية الراجعة إلى ترشحه منها.
ثم قال: إذا عرفت هذه الأمور، ظهر لك: أن محل النزاع في الشرط المتأخر إنما هو في الشرعيات في خصوص شروط الوضع والتكليف. وبعبارة أخرى:
محل الكلام إنما هو في موضوعات الأحكام وضعية كانت أو تكليفية، فقيود متعلق التكليف والعلل الغائية والأمور الانتزاعية والعلل العقلية خارجة عن حريم النزاع.
ثم ذكر بعد ذلك أن امتناع الشرط المتأخر في موضوعات الأحكام يتوقف على بيان المراد من الموضوع، وهو يتوقف على بيان الفرق بين القضايا الحقيقية والقضايا الخارجية، وأن المجعولات الشرعية إنما تكون على نهج القضايا