لا يترتب عليه مع وجوده أو وجودها، فكذلك النهي المتعلق ببعض أنواع العبادة أو أصنافها لا يكون إلا للإرشاد إلى فساده، وعدم ترتب الأثر المقصود عليه (1).
الجهة الثانية: في ثبوت الملازمة بين الحرمة والفساد بمعنى أنه لو أحرز كون مدلول النهي هي الحرمة، فهل يثبت بذلك فساد المنهي عنه للملازمة، أو لا يثبت لعدمها؟
والتحقيق هو الأول، لأن النهي يكشف عن مبغوضية متعلقه واشتماله على المفسدة على ما يقول به العدلية، ومع ذلك لايبقى مجال لصحته بعد أنه يعتبر في صحة العبادة أحد أمرين، وهما تعلق الأمر بها واشتمالها على الملاك وهو رجحانها الذاتي، والمفروض انتفاؤهما في المقام.
وتوهم: أنه لا يعقل تعلق النهي التحريمي الذاتي بالعبادة، لعدم حرمتها مع عدم قصد التقرب وعدم القدرة عليها معه إلا تشريعا.
مدفوع: بأن المراد بالعبادة هو الذي يكون من سنخ الوظائف التي يتعبد بها، لا ما يكون فعلا عبادة، فصلاة الحائض عبادة بمعنى أنها لو تعلق الأمر بها، كان أمرها أمرا عباديا.
هذا في غير العبادات الذاتية، وأما فيها: فتكون محرمة مع كونها فعلا عبادة، كما هو واضح.
هذا في النهي التحريمي، وأما النهي التنزيهي المتعلق بذات العبادة فهو أيضا يوجب فسادها، لأنه لا يعقل اجتماع الصحة مع المرجوحية الذاتية أصلا، إلا أنه لا يخفى ثبوت المنافاة بين الفساد وبين الترخيص فيها الذي هو لازم النهي التنزيهي، لأن الترخيص بلازم الصحة، إذ لا يعقل تجويز التشريع، فثبوته يلازم