المعتبرة فيه، وكذا المعاملة، والفساد قد استعملت فيهما بمعنى النقص، كما هو واضح، ولكن هذا الاستعمال إما أن يكون اصطلاحا خاصا من الفقهاء، وإما أن يكون مجازيا، وقرينته المشابهة، لأن الصلاة الفاقدة لبعض أجزائها مثلا كأنها قد خرجت عن مقتضى طبعها الأولي.
نعم على التقدير الثاني قد بلغ الآن إلى حد الحقيقة، لعدم احتياجه إلى القرينة أصلا، كما هو واضح.
ثم لا يخفى أن التمامية والنقص وصفان إضافيان، فيمكن أن يكون المركب تاما من حيث أجزائه مثلا، وناقصا من حيث شرائطه، والصحة والفساد في العبادات والمعاملات وإن عرفت أنهما يساوقان التمامية والنقص إلا أن أثرهما - وهو الإضافة - لا يسري إلى الصحة والفساد، لأنه لا يقال على الصلاة الجامعة لجميع أجزائها الفاقدة لبعض شرائطها مثلا: إنها صحيحة من حيث الأجزاء، وفاسدة من حيث الشرائط، بل أمرها يدور بين الصحة بقول مطلق، والفساد كذلك، كما لا يخفى.
وهكذا المعاملات، فإن أمرها أيضا دائر بين الصحة فقط، والفساد كذلك.
ثم إن الصحة والفساد وصفان واقعيان لا يختلفان بحسب الأنظار واقعا، بل مرجع الاختلاف إلى تخطئة كل من الناظرين نظر صاحبه بمعنى أن المصيب إنما هو نظر واحد فقط، غاية الأمر أن كلا يدعي إصابة نظره، وذلك لا يقتضي اختلافهما بحسب الأنظار واقعا.
فما في الكفاية: من اختلافهما بحسب الأنظار، لكون الأمر في الشريعة على أقسام، وقد وقع الخلاف في إجزاء غير الأمر الواقعي عنه (1).